رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس الأول، برئاسة المستشار خالد سالم وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان، الطعن المقام من أحد المحامين بطلب إعفائه من تقديم الإقرار الأخير لهيئة مكافحة الفساد، وذلك لعدم دستورية القانون فيما قرره من تقديم الإقرار الأخير عند ترك الخدمة بـ 90 يوماً. وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إن الطعن المقام على المادة الثانية من أحكام قانون "مكافحة الفساد" لمخالفتها نص المادتين 30 و34 من الدستور، اللتين كفلتا الحرية الشخصية وقاعدة أصل البراءة، لا تجد فيه اللجنة أي مخالفة. وأضافت اللجنة أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى، وثانيهما أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور، كما أنه من المقرر أيضا ان تقدير مدى جدية الدفع منوط في الأساس بمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها. وبينت اللجنة ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم جدية الدفع المبدى من الطاعن بعدم الدستورية على سند حاصله ان المشرع في المادتين (2) فقرة (3) و(30) من القانون المشار اليه قد اخضع الحارس القضائي لسريان احكامه بتقديم اقرار الذمة المالية وفقا للمواعيد المقررة دون عبرة بممارسة عمل الحراسة، وأن اكتساب صفة الحارس القانونية هو أمر مقرر لا يتبدل بممارسة تلك الصفة من عدمه، ومن ثم فإن المنازعة بعدم دستورية النصين المشار إليهما تكون غير لازمة وغير منتجة وليس لها اثر في الحكم في الدعوى الموضوعية. وأضافت: "الطاعن باعتباره من الخاضعين لاحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار اليه ملزم بتقديم اقرار ذمته المالية بصرف النظر عن ممارسته لأعمال الحراسة وعدم اسناد اية اعمال حراسة له، ولما كان هذا الامر يتعلق بتطبيق القانون وكانت رقابة هذه المحكمة لا تمتد الى تطبيق القانون على النزاع الموضوعي، إذ يخضع ذلك لرقابة المحكمة التي تنظر الطعن في ذلك الحكم، ولا يعد ذلك مثلبا دستوريا، كما ان دور هذه المحكمة لا يتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها الى وظيفة التشريع وتطبيقه، فصفة عدم الدستورية انما تعتري النصوص التشريعية لا تطبيقاتها، وبالتالي فإن النصين المطعون عليهما يكونان بمنأى عن شبهة المخالفة الدستورية المنسوبة اليهما".
مشاركة :