قال المحامي رياض الصانع إنه في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية باعتباره محملا بذات العيوب الدستورية التي كانت واردة في المرسوم بقانون رقم 2012/24 بشأن إنشاء الهيئة حيث إن القانون الأخير نقل ذات المضامين الواردة في المرسوم المبطل الموجب بحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2015/24 طعن مباشر دستوري الصادر في 20 ديسمبر 2015 والقاضي ببطلان القانون لعدم دستوريته لأنه صدر مخالفا للدستور. وأضاف الصانع أن قرار المجلس له لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العوار الذي لحق به على نحو ما كشفت عن المحكمة سابقا ولا حاجة إلى التعرض إلى باقي المطاعن الدستورية الواردة بالقانون حيث تكتفي المحكمة بأنه صدر وفق أحكام المادة 71 المتعلقة بحالة الضرورة وعليه فقد ظل الباب مفتوحا للطعن أمام ذات المحكمة على باقي المطاعن والمثالب الدستورية الواردة في القانون رقم 2012/24 والمنقوله ذاتها في القانون رقم 2016/2 ولهذا انصح الحكومة والمجلس بعدم اقرار اللائحة التنفيذية للفساد.
مشاركة :