إلزام البلديات بدفع راتب 19 شهرًا لموظف بإجمالي 43 ألف دينار

  • 4/20/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تؤدي مبلغ 43 ألف دينار لموظف لديها، بعد ان امتنعت الوزارة عن صرف راتبه على الرغم من عمله لديها خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير2018، وألزمت المدعي والمدعى عليهما المصروفات مناصفة بينهما.وكان الموظف المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة موضحا فيها أنه من العاملين لدى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، براتب شهري يبلغ 2263.870 دينارا، وقد امتنعت الوزارة عن صرف راتبه الشهري اعتبارًا من شهر يوليو 2016 حتى تاريخ رفع الدعوى دون إبداء الأسباب المبررة لذلك، وقد تقدم بتظلمين إلى جهة الإدارة ولكن دون جدوى، وطالب في ختام لائحة عواه بإلزام الوزارة أن تدفع له مبلغًا وقدره 50 ألف دينار قيمة الرواتب المستحقة له في الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2018، مع فائدة قدرها 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وتعديل وضعه الوظيفي.وحول الطلب الأول للمدعي بإلغاء قرار المدعى عليهما السلبي بالامتناع عن صرف راتبه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2018، قالت المحكمة إنه من المستقر عليه أن تكون البينة على من ادعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في سائر المنازعات وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية خاصة مع احتفاظ الجهة الإدارية بالأوراق والوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات في حين يقف الطرف الآخر وهو المدعى أعزل من هذه الأدلة، الأمر الذي يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية، وبذلك ينتقل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية إلى المدعى عليه وهى الجهة الإدارية، وبات عليها إثبات عدم صحة الوقائع الواردة بلائحة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها.وفيما يتعلق بالفوائد القانونية أشارت المحكمة إلى أنه لا موجب لها من القانون ومن ثم تلتفت عنها، وعن طلب المدعي تعديل وضعه الوظيفي واحتساب جميع العلاوات «علاوة المواصلات وتعديل علاوة الهاتف» والترقيات التي لم تحتسب خلال الفترة من 2012 حتى تاريخه، فقد خلت الأوراق من بيان سند ذلك، ولم يقدم المدعي ثمة دليل على أحقيته في هذا الطلب، بما يغدو معه ذلك الطلب قائمًا على غير سند من القانون جديرًا بالرفض.وعن طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن إلغاء القرار الإداري غير المشروع فيه جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت صاحب الشأن باعتبار أن التعويض وإن كان الأصل فيه أن يكون تعويضًا نقديًا إلا أنه من المسلم به أن التعويض بمعناه الواسع إما أن يكون تعويضًا عينيًا وهو التنفيذ العيني، وإما أن يكون تعويضًا بمقابل، والتعويض بمقابل إما أن يكون تعويضًا غير نقدي أو تعويضًا نقديًا، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن صرف راتب المدعي خلال الفترة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان في ذلك جبر لأية أضرار مادية أو أدبية تكون قد لحقت بالمدعي من جراء ذلك القرار، الأمر الذي لا يكون معه محل للقضاء بالتعويض النقدي - قائمًا على غير سند من القانون وجديرًا بالرفض.وحكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليهما بالامتناع عن صرف راتب المدعي خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهما بأن يؤديا للمدعي مبلغًا وقدره 43 ألف دينار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليهما المصروفات مناصفة بينهما.

مشاركة :