إلزام شركة مقاولات بدفع 43 ألف دينار لمدير أوروبي

  • 11/20/2018
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة مقاولات بدفع 43 ألف دينار لمدير مشروعات أوروبي الجنسية، توقفت الشركة عن سداد راتبه لخمسة أشهر، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدير ضد أعضاء مجلس الإدارة، وأمرت بإحالتها لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي حسن العجوز وكيل المدير إن موكله التحق بالعمل لدى الشركة في 2015 بوظيفة مدير مشروع بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري قدره 6 آلاف دينار، بالإضافة إلى تأمين صحي شامل له ولأفراد أسرته، إلا أن الشركة توقفت عن سداد رواتبه للفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017 وعن دفع أقساط التأمين الصحي للمدعي ولزوجته منذ شهر مايو 2016 حتى أبريل 2017، مما اضطر هو لسدادها، وتعهدت الشركة بسداد مستحقاته إلا أنها لم تلتزم بذلك فتوقف عن العمل بتاريخ 27/‏4/‏2017. وأشار العجوز إلى أن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع «أعضاء مجلس الإدارة» خالفوا أحكام القانون بامتناعهم عن سداد رواتب المدعي ورتبوا التزاماته على عاتق الشركة مع علمهم أنها غير قادرة على دفع تلك الالتزامات في وقت استحقاقها مما يحق له مطالبتهم شخصيًا في أموالهم الخاصة للأضرار التي تسببوا فيها له. وطلب وكيل المدعي في ختام مذكرته إلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعي بالتضامن راتبه عن الفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017 بمبلغ 36000 دينار بحريني والتعويض عن التأخير في سداد الأجور ومبلغ 540/‏9975 دينار بحريني بدل التأمين الصحي المسدد من قبله لشركة التأمين الصحي عن الفترة من مايو 2016 حتى ابريل 2017 ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع وشهادة الخدمة. وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة بشأن طلب إلزام الشركة بالأجور المتأخرة للفترة من نوفمبر 2016 حتى ابريل 2017 بمبلغ 36000 دينار بحريني، أن المدعي يستحق أجر الفترة ولا يستحق كامل أجر شهر ابريل 2017 باعتبار أن علاقة العمل انتهت بتوقف المدعي عن العمل بتاريخ 27/‏4/‏2017، وأشارت إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت سدادها الأجور المستحقة للمدعي في تلك الفترة وهي المكلفة بإثبات ذلك فتقضي المحكمة بإلزامها بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 35400 دينار بحريني. وبشأن طلب إلزام الشركة بالتعويض عن التأخير في سداد الأجور، قالت المحكمة إن المقرر إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه، وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق، وقد امتنعت الشركة عن سداد أجر المدعي فقد اصابه ضرر في عدم الانتفاع بالأجر مما تقضي معه المحكمة بتعويض المدعي التعويض القانوني عن التأخير في سداد الأجور.

مشاركة :