ألزمت المحكمة العمالية شركة إنشاءات بحرينية بدفع مبلغ 43 ألف دينار لمهندس أوروبي كان يعمل لدى الشركة وتم فصله من العمل بعد 9 أشهر، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني، بتعويض المدعي بنسبة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه لمدة 6 أشهر، وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة بالإضافة لتذكرة سفر وألزمت المدعي والشركة المدعى عليها بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة في شأن أتعاب المحاماة. وأقام المهندس الدعوى أمام المحكمة العمالية وذكر فيها أنه كان قد التحق بالعمل في الشركة بتاريخ 5 أكتوبر 2014، بعقد عمل غير محدد المدة براتب شهري قدره 9035 دينارًا، وقد امتنعت الشركة عن سداد أجر مارس وأبريل ومايو وثمانية أيام من يونيو 2015، وقد أنهت الشركة العمل بدون سبب مشروع، وأقرت له بأجوره عن الأشهر الثلاثة آنفة الذكر ومقابل الأخطار، وطلب الحكم له، أولاً: وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بالحجز على حسابات الشركة في حدود 61248 دينارًا و467 فلسًا، وفي الموضوع بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه 61248 دينارًا و467 فلسًا. وقالت المحكمة إنه بتاريخ 26/7/2015 تم إيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة، في حدود المبلغ المطالب به، وتظلمت الشركة وأصدرت المحكمة في جلسة تالية بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بتعديل الأمر الصادر بالتحفظ ليكون في حدود 47876 دينارًا، واستمعت المحكمة إلى شاهد الشركة، وهو مهندس أوروبي والذي شهد بأن المدعي كان رئيسًا لقسم التصميم في الشركة، وأنه قد تمت إقالته بتوصية منه «الشاهد» لأن أداءه كان دون المستوى المطلوب، حيث أدى تأخيره في تسليم التصميمات إلى خسارة الشركة مشروعًا لإنشاء مستشفى في قطر، وأعطته الشركة فرصة أخرى لإثبات جدارته في مشروع بمطار البحرين، لكنه لم يثبت كفاءته مما أدى بالشركة لاتخاذ قرار بالاستغناء عن خدماته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب المدعي بإلزام الشركة بدفع 38248 ألف دينار، هي قيمة الأجور المتأخرة عن مارس وأبريل ومايو و8 أيام من يونيو 2015 ومقابل الأخطار، إن الثابت بالأوراق هو إقرار الشركة بمستحقاته عن تلك الفترة وحيث أنها لم تقدم ما يثبت سدادها له، فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه 38248 ألف دينار، ورفضت المحكمة طلب المدعي بصرف تعويض له عن الفصل التعسفي، بعدما ثبت لديها أن قرار الفصل له سبب مشروع وهو إهماله لعمله، وذلك استنادًا إلى أقوال الشهود. كما حكمت المحكمة بأحقية المدعي لمبلغ 2454 كمكافأة نهاية الخدمة، والتي استمرت في الشركة لمدة 9 أشهر ويومين، وذلك باحتسابها على الراتب الأساسي وهو 6500 دينار، وقضت له بمبلغ 2459 دينارًا كبدل إجازة سنوية، وبأحقيته في التعويض عن الضرر الذي أصابه عن تأخير صرف رواتبه.
مشاركة :