إلزام شركة كبرى للمقاولات بدفع 43 ألف دينار لمدير مشروعات أجنبي

  • 11/21/2018
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

لم يحصل على مستحقاته مدة 5 أشهر حكمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام شركة كبرى للإنشاء والمقاولات بدفع 43 ألف دينار لمدير مشروعات أوروبي الجنسية وذلك قيمة مستحقاته عن 5 أشهر، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع (أعضاء مجلس الإدارة) وإحالتها لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفات هذا الطلب. وقال المحامي حسن العجوز ان موكله التحق بالعمل لدى الشركة في 2015 بوظيفة مدير مشروع بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري قدره 6000 دينار بحريني بالإضافة إلى تأمين صحي شامل له ولإفراد اسرته، إلا أن الشركة توقفت عن سداد رواتبه للفترة من نوفمبر 2016 حتى ابريل 2017 وعن دفع أقساط التأمين الصحي للمدعي ولزوجته منذ شهر مايو 2016 حتى ابريل 2017 ما اضطره الى سدادها، وتعهدت الشركة بسداد مستحقاته إلا أنها لم تلتزم بذلك فتوقف عن العمل بتاريخ 27/4/2017. وأضاف أن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع أعضاء مجلس الادارة خالفوا احكام القانون بامتناعهم عن سداد رواتب المدعي ورتبوا التزاماته على عاتق الشركة مع علمهم أن أنها غير قادرة على دفع تلك الالتزامات في وقت استحقاقها مما يحق له مطالبتهم شخصيًا في أموالهم الخاصة للأضرار التي تسببوا فيها له. وقال العجوز انه رفع الدعوى مطالبا بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا لموكله بالتضامن راتبه عن الفترة من نوفمبر 2016 حتى ابريل 2017 بمبلغ 36000 دينار بحريني والتعويض عن التأخير في سداد الأجور ومبلغ 540.9975 دينارا بحرينيا بدل التأمين الصحي المسدد من قبله لشركة التأمين الصحي عن الفترة من مايو 2016 حتى ابريل 2017 ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن انهاء عقد العمل من دون سبب مشروع وشهادة الخدمة. وقالت المحكمة انه عن طلب إلزام الشركة بالأجور المتأخرة للفترة من نوفمبر 2016 حتى ابريل 2017 بمبلغ 36000 دينار بحريني، فإن المدعي يستحق أجر الفترة ولا يستحق كامل اجر شهر ابريل 2017 باعتبار أن علاقة العمل انتهت بتوقف المدعي عن العمل بتاريخ 27/4/2017. وأن الشركة لم تقدم ما يثبت سدادها الأجور المستحقة للمدعي في تلك الفترة وهي المكلفة بإثبات ذلك فتقضي المحكمة بإلزامها بان تؤدي للمدعي مبلغا قدره 35400 دينار بحريني. وحيث انه عن طلب الزامها بالتعويض عن التأخير في سداد الأجور، فإنه من المقرر إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق، وقد امتنعت الشركة عن سداد أجر المدعي فقد اصابه ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضى معه المحكمة بتعويض المدعي التعويض القانوني عن التأخير في سداد الأجور. وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليها الأولى بمبلغ 540/9975 دينارا بحرينيا مقابل اقساط التأمين التي سددها لشركة التأمين للفترة من مايو 2016 حتى ابريل 2017 بعد أن توقفت المدعى عليها الاولى عن سداد اقساط التأمين لتلك الفترة، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ أن العقد شريعة المتعاقدين، وكان عرض العمل قد تضمن احقية المدعي تأمين صحي له ولزوجته طبقًا لسياسة التأمين لدى المدعى عليها الاولى، وكانت اوراق الدعوى قد خلت مما يثبت سداد المدعي لمبلغ 540/9975 دينارا بحرينيا لشركة التأمين، سيما ان خطاب شركة التأمين مجرد ببيان قيمة الاقساط التأمينية للفترة من 26 مايو 2016 حتى 26 ابريل 2017 وذلك لتأمين المدعي وزوجته فتطمئن المحكمة بأن ذلك الكشف داخل للفترة المطالب بها عن الاقساط التأمينية، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4968 دينارا بحرينيا بدل تأمين صحي للمدعي. وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليها الاولى بالتعويض عن انهاء عقد عمل غير المشروع، فإن يتطلب لثبوت اعتباره العقد أنهى من دون سبب مشروع من صاحب العمل وإخلاله بأي التزام جوهري أن يكون طلب المدعي من صاحب العمل ازالة اوجه الإخلال خلال مدة لا تجاز ثلاثين يومًا، فيما جاءت الدعوى خالية مما يفيد ذلك فلا يعد عدم سداد المدعى عليها اجره فصلاً من دون مبرر يستحق عنه تعويضًا، إلا أنه يستحق مكافاة نهاية الخدمة لأنه أجنبي الجنسية ولا يخضع لإحكام قانون التأمين الاجتماعي تعادل اجر 23 يومًا بما يوازي مبلغ وقدره 667/2836 دينارا بحرينيا، وقضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على شهادة نهاية الخدمة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى المدعي قبل المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع وإحالتها بحالتها لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفات هذا الطلب. ثانيًا: بإلزام (الشركة) المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 667/43204 دنانير بحرينية وتعويض بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو اقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر حتى السداد وشهادة خدمة عن فترة عمله من 15/10/2015 حتى 27/4/2017 وألزمت المدعي والمدعى عليها الأولى بالمناسب من المصروفات وألزمت المدعى عليها الأولى مبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

مشاركة :