حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء سكن

  • 11/13/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ، لا تجب فيه الزكاة عندما يكون مدخرا للحاجات الأصلية كالمسكن وأضاف " وسام" في إجابته عن سؤال مضمونة " انا أرملة واسكن في شقة ايجار مؤقت ومع مبلغا مدخرا لايكفي الا لدفع مقدمة شقة والباقي علي دفعات هل هذا المبلغ المدخر تجب فيه الزكاة ؟ "، أن هذا المال إذا كان محدد لشراء سكن ومالكه يعيش في شقة بالإيجار المؤقت، لا ذكاة له حتى وإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وأوضح أمين الفتوى أن المال إذا كان مدخرا لقضاء حاجة أساسية كالمأكل والمشرب والسكن فلا ذكاة له، وهذا على المفتى به في دار الإفتاء المصرية.

مشاركة :