سبق- الرياض: صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمّن القرار أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ 3 آلاف ريال أو جزء منها المكملة للحدّ الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/ 10/ 1433هـ ليكون مجموع المكافأة 8 آلاف أو 9 آلاف أو 10 آلاف ريال. وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن هذا القرار يأتي وفق 6 ضوابط مهمة، تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقلّ عن خمس سنوات. وبيّن: من ضمن الضوابط، مراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدّم المستشار تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مشاركة :