إقرار ضوابط صرف مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس

  • 11/27/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

  وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.   وتضمن القرار أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو الجزء المكمل للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/10/1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.   وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك في بيان وصلت "عاجل" نسخة منه الخميس (27 نوفمبر 2014 ) أن :" هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ".    وأضاف البيان :" وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن "خمس سنوات".    واستطرد البيان :"مع  مراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، ومراعاة أيضاً طبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة" مؤكد على ضرورة أن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل "ثلاثة اشهر" عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

مشاركة :