قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة،إن هناك ثلاث طرق تتم بها كفارة حلف اليمين.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «كيف تتم كفارة حلف اليمين ؟»، أن أول كفارة لليمين هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين وجبتان غداء وعشاء، أو قيمتهما، وثانيها كسوة عشرة مساكين، وثالثًا إن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.واستشهدت بما قال الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، منوهة بأن الكفاءة على الترتيب الوارد في الآية، بمعنى الإطعام او الكسوة ثم العتق (ولكنه لم تعد هناك رقاب) ثم الصيام.وأضافت أنه يجب أن يُخرج الشخص الذي حلف اليمين وحنث به،ذلك بنفسه أو يوكل من يفعل ذلك نيابة عنه بشرط أن يجعل الإطعام أو الكسوة في الفقراء والمساكين.
مشاركة :