«الأوراق المالية» تصدر قراراً بتعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري

  • 5/10/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

حاتم فاروق (أبوظبي) أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري، متضمناً إدخال تعديلات على ثلاث مواد، على أن يتم العمل بموجب القرار الجديد اعتباراً من تاريخ صدوره، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمن القرار إدخال تعديلات على ثلاث مواد من القرار الإداري رقم 1 لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري. وتنص المادة الثانية على «مع مراعاة ما ورد بنظام صناديق الاستثمار، يشترط حال تضمنت استثمارات الصندوق ما ورد في البند (‏1)‏ من المادة (‏1) من هذا القرار استيفاء عدة شروط، وهي أن تكون جميع عقارات الصندوق موافقاً على تخطيطها أو تطويرها أو بنائها من قبل الجهات الرسمية» كذلك «أن تثبت ملكية الصندوق للعقار بموجب عقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة للعقار». كما جرى تعديل المادة الثالثة من القرار الإداري ذاته، حيث أصبحت تنص على أنه «يجوز لصندوق الاستثمار العقاري أن يؤسس أو يمتلك شركة أو أكثر للخدمات العقارية، ويشترط ألا تزيد استثماراته في ملكية تلك الشركة والشركات التابعة لها عن نسبة 20% من إجمالي أصوله بالنسبة لصندوق الاستثمار العقاري العام». كذلك يجب أن لا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله، ويجب أن لا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية لصندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته، ويستثنى صندوق الاستثمار العقاري -غير المولد لدخل دوري - من الالتزام بالشرطين الأخيرين من هذه المادة. وشمل التعديل أيضاً المادة السادسة من القرار الإداري بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري التي أصبحت تنص على أنه «يجب على صندوق الاستثمار العقاري العام توزيع نسبة لا تقل عن 80% من الأرباح الصافية المتحققة على مالكي وحداته، ويستثنى من ذلك صندوق الاستثمار العقاري غير المولد لدخل دوري».

مشاركة :