تعديل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري

  • 7/8/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جرى بموجبه تعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط صندوق الاستثمار العقاري، والذي سيتم العمل به فوراً بعد صدوره. ومن أهم التعديلات التي أدخلتها الهيئة تعديل المادة الثانية من القرار، والتي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته، وذلك بالإضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع على 25% من صافي أصول الصندوق. أما التعديل الذي طال المادة الأولى فقد اشترط في الأصول العقارية للصندوق أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار، وأن تثبت بموجب حق الملكية أو حق انتفاع استنادا لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن 7 سنوات. من جانب آخر أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط خاصة بشأن تقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار حددت بموجبه شروط هذه الحصص التي يقدمها المستثمر للاكتتاب في وحدات الصندوق وإجراءات تقييمها والاشتراطات اللازم توفرها في المقيم. كما تضمنت الضوابط تحديد التزامات الإدارة ومؤسسي الصندوق الذاتي ومدير الاستثمار ونفقات التقييم الخاصة بالحصص العينية ونقل ملكيتها أو منفعتها، وذلك بالإضافة إلى الجزاءات في حال مخالفة أحكام هذه الضوابططباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :