أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية، بهدف تعزيز قيم العائلة التجارية، وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها، وفق إطار مؤسسي يدعم إمكانية توسعها وزيادة فرص نجاحها وصون سمعة الشركة ومكانتها التجارية باعتبارها إرثا للعائلة وأجيالها المقبلة. ويعد الميثاق الاسترشادي وثيقة عائلية ذات غرض تجاري موجهة في المقام الأول لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، ويمثل سجلا من سجلاتها يظهر ما تمثله الشركة للعائلة من قيمة. وينظم الميثاق العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها. ويهدف الميثاق إلى تعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم، وإقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة، وتدعيم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، وجعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، وتعزيز الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة. وتتمثل أهم ملامح الميثاق في تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية، وبيان سياسة توزيع الأرباح فيها، ورسم آليات لتصرف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين منها، لتلافي أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة التجارية باستبقاء ملكية شركتها. وتستهدف آلية إعداد الميثاق وضع تنظيم مؤسسي مكتوب وخلق وعي وتفاهم منهجي مشترك بين أعضاء العائلة حول طريقة إدارة ملكيتهم التجارية في الحاضر والمستقبل، كما قد يرتب وضعا تنظيميا محفزا لدخول مستثمرين من خارج العائلة في الشركة إذا ما روعي في إعداده إيجاد إطار مؤسسي فعال يراعى حفظ حقوق الأقلية في الشركة. وحرصت الوزارة على استقصاء المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الشركات، وضياع مقدراتها ومكتسباتها المادية والمعنوية، حيث اهتمت بمراجعة عدد من التجارب الدولية والدراسات المتخصصة للاستفادة منها ورغبة في الوصول إلى نموذج يلبي احتياجات مجتمع الشركات العائلية السعودية، ويفتح آفاقا لتطبيق آليات الحوكمة فيها. وأولى الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية جمعيات المساهمين أهميتها، حيث أكد اعتبارها السلطة العليا للشركة والمختصة نظاما بجميع شؤونها، وتمثل عند عقدها بالشكل الصحيح نظاما جميع أعضاء العائلية في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة وتمارس دورها وفقا لأحكام نظام الشركات والنظام الأساس. وبين الميثاق اختصاص الجمعية بالموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة، سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي حال تضمن نظام الشركة الأساس أن بيع تلك الأصول من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، فعلى مجلس الإدارة الحصول على موافقتها على البيع، وإذا تم البيع من خلال عدة صفقات فتعد الصفقة التي تؤدي لتجاوز نسبة 50 في المائة من الأصول، هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تختص الجمعية بوقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ 30 في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهميها في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية، وأكد كذلك اختصاصها في استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين، وتكوين احتياطيات أخرى للشركة غير الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي والتصرف فيها. كذلك اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما في هذه المؤسسات وفقا للمادة الـ 29 بعد المائة من نظام الشركات. ونص على أن يكون للجمعية العامة اجتماعات عادية وغير عادية تعقد كل منها وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه. وتختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وعلى الأخص تعيين أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، والترخيص في أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه، كما تختص بالترخيص لعضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه. وتختص بمراقبة مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات الصلة ونظام الشركة الأساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك الأحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن وفقا لنظام الشركات ولوائحه، كذلك تشكيل لجنة المراجعة، والموافقة على القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، والبت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية، وتعيين مراجعي حسابات الشركة وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم، والنظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أداء مهامهم وفي أي صعوبات يخطرها بها مراجعو الحسابات تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن. وأكد الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية في السعودية اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء التعديلات التي تعد باطلة بموجب أحكام نظام الشركات، وزيادة رأس مال الشركة وفق الأوضاع المقررة في النظام ولوائحه، وتخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية، وتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه النظام الأساس ويخصص لغرض معين والتصرف فيه. كما تختص الجمعية العامة غير العادية بتقرير استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها الأساس، والموافقة على عملية شراء أسهم الشركة، وإصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو العكس، متى نص على ذلك نظام الشركة الأساس ووفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن. ومن ضمن اختصاصاتها إصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وبيان الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، وتخصيص الأسهم المصدرة عن زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركات والشركات التابعة أو بعضها أو أي من ذلك. ومن ضمن الاختصاصات وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. وأكد الميثاق أن تكون القرارات الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام الشركات والنظام الأساس سارية وملزمة في مواجهة أعضاء العائلة جميعا، سواء الحاضرين منهم لاجتماعات الجمعية العامة الذي صدرت عنها تلك القرارات أو غير الحاضرين. ومن ضمن تفاصيل ميثاق الشركات العائلية، تأسيس مجلس يسمى "مجلس العائلة"، يتألف من عدد من الأعضاء تنتخبهم العائلة من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري في اجتماع خاص لها يعقد لهذا الغرض، ويراعى في اختيار أعضاء مجلس العائلة توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لممارسة اختصاصاهم في مجلس العائلة بشكل فعلا، وذلك في ضوء اختصاصات المجلس، حيث يوصى بتشكيل المجلس عند تجاوز أعضاء العائلية 12 عضوا، ويستحسن تكوينه بعدد لا يزيد عن ستة أعضاء. ولا يجوز لعضو مجلس العائلة الجمع بين عضويتها في المجلس وعضوية مجلس الإدارة أو الفريق التنفيذي للشركة، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وتكون مدة دورة مجلس العائلة ثلاث سنوات ولا يجوز لعضو العائلة شغل عضوية المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. ومن أبرز اختصاصات مجلس العائلة، مراقبة أداء مجلس الإدارة، وإبداء الرأي في المرشحين لعضويته، وفحص مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، والتحقق من عدم إفشاء أسرار الشركة، ومراقبة التزام أعضاء مجلس الإدارة بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات الصلة والنظام الأساس، وإبداء الرأي للجمعية العامة حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو استمرار الشركة أو حلها، واقتراح تعديل النظام الأساس، والطلب من مجلس الإدارة تزويده بمحاضر اجتماعاته وأي وثائق أخرى يرى الحاجة للاطلاع عليها. ويقوم مجلس العائلة، بالسعي لتسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء العائلة قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشرة في أعمال الشركة وفقا لآلية التشاور بشكل سري لتحديد مسبباته، ومناقشة تسوية الخلافات وتشكيل هيئة توفيقية في حال فشل مساعي تسوية الخلاف وديا، أو الإحالة إلى التحكيم والقضاء. وأكدت الأحكام الختامية للميثاق الاسترشادي للشركات العائلية أحقية عضو العائلة في تقديم اقتراح تعديل الميثاق ودراسة مجلس العائلة لذلك، وعرضه على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه، وتعدل مواد الميثاق بموافقة الجمعية العامة العادية، وتتخذ العائلة ما يلزم من إجراءات لتعديل النظام الأساس في ضوء أحكام الميثاق وتخضعه للمراجعة المستمرة في ضوء احتياجات الشركة وأي أحكام نظامية تسن بعد دخوله حيز التنفيذ، ويدخل الميثاق حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ الموافقة عليه.Image: category: محليةAuthor: عبد الحميد الأنصاري من الرياضpublication date: الأحد, مايو 13, 2018 - 22:45
مشاركة :