«استئناف العين» : أحقية أم في حضانة أبنائها رغم زواجها

  • 12/31/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

العين: منى البدوي «زواج الحاضنة لا يؤدي حتما إلى إسقاط الحضانة»، هذا ما أكدته وقائع وأحداث القضية التي تم تداولها في محكمة العين حيث تقدم طليق سيدة خليجية بعد زواجها بدعوى قضائية مطالبا بإسقاط حضانتها مبررا ذلك بزواجها، إلا أن محكمة استئناف العين قضت بإثبات أحقية الأم في الحضانة وكل ما يترتب على ذلك من نفقة للمحضونين.بعد انفصالها عن زوجها قبل أربع سنوات، أرادت أن تعف نفسها إلا أن خشيتها من فقدان حضانة الأبناء حالت دون ذلك، وبعد زواجها تقدم طليقها بدعوى قضائية مطالبة بإسقاط حضانة الأم لأحقيته في احتضان الأبناء بعد زواجها، وبالفعل قضت محكمة أول درجة بإسقاط الحضانة وتوابعها، ليأتي بعدها حكم الاستئناف الذي ألغى الحكم السابق، استنادا لعدم وجود سيدة لدى الأب قادرة على رعاية أولاده.وأكد المستشار القانوني هاني دالاتي، أن أغلبية النساء المطلقات يرفضن الزواج وإن كانت راغبة في الارتباط بشخص آخر بعد طلاقها وذلك خشية من أن يسقط حقها في الحضانة، موضحا أن زواج السيدة الحاضنة بعد طلاقها ليس بالضرورة سببا في إسقاط حضانتها لأولادها من زواج سابق، وأن قانون الأحوال الشخصية واضح وصريح حيث حدّد قواماً عاماً لشروط الحضانة التي يجب أن تتوفر في الحاضنة، ومنها العقل والبلوغ والأمانة، ولم يسبق الحكم عليها بجريمة مخلة بالشرف، والقدرة على تربية المحضونين، وخلوها من الأمراض المعدية الخطِرة والاتحاد في الدين، وفي ما يتعلق بالرجل تنطبق عليه نفس الشروط السابقة، مضافاً لها وجود سيدة صالحة للحضانة قادرة على رعاية الأبناء.

مشاركة :