اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية خلال اجتماعه الثالث، أمس، برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، قراراً لتنظيم عقود المشتقات.ووفق القرار فقد تم تعريف عقود المشتقات على أنها عقود مالية محددة القيمة من قبل طرفي العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.وقد أوضحت المادة (2) أن عقود المشتقات تعد ورقة مالية تخضع لأحكام هذا القرار، ويقع باطلاً كل تعامل في عقود المشتقات يخالف أحكام هذا القرار.وأوجبت المادة إدراج وتداول عقود المشتقات المنظمة لدى السوق وفقاً للضوابط الصادرة عنه والمعتمدة من قبل الهيئة.كما يلتزم المتعاملون في عقود المشتقات غير المنظمة (OTC) على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية بتسوية وتقاص تداولات تلك العقود؛ من خلال شركة التقاص المركزي.وتتناول المادة (3) التزامات السوق؛ فعلاوة على الالتزامات الأخرى الواردة في قانون الهيئة وأنظمتها، يلتزم السوق بالإفصاح بشكل مستمر عن الأوراق المالية المتضمنة، والتي تكون محلاً لعقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وتحديثها بشكل مستمر. وإضافة إلى ذلك يمتنع السوق عن شطب أية أوراق مالية متضمنة، حال وجود عقود مشتقات منظمة لدى السوق- تتضمن تلك الأوراق المالية المتضمنة- ما زالت قائمة ولم يتم تسويتها. كذلك يتعين على السوق الإفصاح عن أيام العمل، وساعات تداول عقود المشتقات المنظمة لديه، وأوقات الافتتاح والإغلاق. ويجري تسوية جميع العمليات؛ من خلال شركة التقاص المركزي.ويتعين على السوق تحديد عدد عقود المشتقات المالية المنظمة في سلسلة العقود، وتحديد الأوراق المالية المتضمنة، وشهر تسوية العقود، وشهر التعاقد، وتاريخ صلاحية العقد، الذي يجوز تسجيله لدى السوق. وللسوق فرض الحدود لكل عقد من عقود المشتقات المالية المنظمة لديه أو لجميع العقود. ويلتزم السوق بتحديد الهامش الأولي لتعاملات عقود المشتقات المنظمة لدى السوق، ووضع شروط وضوابط عقود المشتقات المنظمة لديه، وضوابط تداولها وإدراجها في السوق، وضوابط وشروط الموافقة لمزاولة مهام عضو المشتقات وضوابط تجديدها والتزاماته، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط، وأي تحديث أو تغيير يطرأ عليها من الهيئة قبل العمل بها.كما يلتزم السوق بمراعاة الأحكام المرتبطة بعقود المشتقات المنظمة لديه، والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وتتعرض المادتان (4) و(5) لتعليق وإلغاء عقود المشتقات على النحو التالي:للهيئة أو السوق بعد موافقة الهيئة تعليق أو إلغاء إدراج أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول تلك العقود لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.يكون للهيئة والسوق اتخاذ قرارٍ بوقف التداول أو التعامل مؤقتاً في أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل والنظام في السوق على أن يتم إخطار الهيئة مباشرةً بذلك القرار.يسري على عقود المشتقات المنظمة لدى السوق الأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما يتفق مع طبيعتها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة.يستوفي السوق عمولة تداول على عقود المشتقات المنظمة وفقاً لأنظمة الهيئة، وأية رسوم أخرى تقررها الهيئة وفقاً لأنظمتها.للهيئة اتخاذ قرار بوقف التعامل في عقود المشتقات على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية حال أثرت تلك العقود في السوق.وتتناول المواد (6) و(7) و(8) على التوالي توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه، الذي أناط النظام مسؤوليته للهيئة، كما تتناول مطالب الجهات التي تتعامل في عقود المشتقات بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ سريان هذا القرار، الذي يصبح سارياً بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.أقر مجلس الإدارة إدخال تعديل قرار رقم (4/ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار تم بمقتضاه تخفيض رأس المال الشركات الراغبة بمزاولة نشاط الخدمات الإدارية؛ ليكون مليون درهم؛ وذلك دعماً لهذا النشاط.
مشاركة :