بدء تطبيق منع استقدام العمالة دون الـ 30 سنة أول يوليو

  • 5/20/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن "القرار الإداري الصادر بشأن منع إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم أقل من 30 سنة، سيكون نافذاً مطلع يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار يكون خلافا لذلك". وقالت المصادر إن "القرار الذي يحمل رقم 1280 لسنة 2017، بشأن تعديل القرار الإداري رقم (839/ ق) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، الذي كان مقررا العمل به مطلع يناير الماضي، أرجئ لمزيد من الدراسة الفنية الخاصة بالنظام الآلي لإنجاز المعاملات المتعلقة بقطاع العمل"، مشيرة إلى أن "القرار استثنى أصحاب المهن البسيطة من غير الحاصلين على مؤهل دبلوم، مثل السائقين ومشغلي الآلات والمعدات، وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى التي تحتاج إلى قوة جسمانية لإنجازها". وأكدت أن "الهدف من القرار استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من الخارج للعمل في البلاد، الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، فضلاً عن توجيه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وخصوصاً على مستوى حملة المؤهلات الجامعية"، مشددة على "عدم وجود استثناءات من تطبيق القرار، وخصوصاً على المدى القريب". وأضافت أن "الهيئة عرّفت القرار على النظام الآلي الجديد، لرفض أي معاملة تصريح من الخارج، يكون صاحبها أقل من السن الموضحة خلاله"، نافية "صدور أي قرار مغاير حتى الآن". ولفتت المصادر إلى أن "القوى العاملة مستمرة في العمل بقرار تجديد إذونات العمالة الوافدة قبل انتهائها بـ6 أشهر، وذلك ضمن سياسة تسهيل الإجراءات التي تتبعها الهيئة"، موضحة أن "التجديد المبكر لا يستوجب استثناءات، بل يتم مباشرة للمشتركين في خدمة (أسهل) أو من خلال إدارة العمل المسجل فيها ملف الشركة". 214 مخالفة «للتحقيقات» إلى ذلك، كشف مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في "القوى العاملة"، أسيل المزيد أن "عدد مخالفات الشركات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي بلغت 214 مخالفة"، لافتة إلى أن "عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له". وقالت المزيد، في تصريح صحافي أمس، إن "نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 25 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و139 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير 33 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 17 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، مما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها". تفتيش العمل وأوضحت أن "إدارة تفتيش العمل تختص بمتابعة التزام أصحاب الأعمال بالقانون، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له، وتزاول اختصاصاتها عبر أنواع عدة من التفتيش، مثل التفتيش على المنشأة للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية والالتزام باللوائح المقررة، والتأكد من التزامها بتشغيل العمالة المسموحة دون غيرها، فضلاً عن تفتيش متابعة العمالة التي تعمل بدون مركز عمل محدد، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وبشأن كفلائها، إضافة إلى تفتيش لجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن العمالة المخالفة". وأشارت إلى أنه "من بين اختصاصات الإدارة إحالة ملفات أصحاب الأعمال المخالفين إلى الجهات القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

مشاركة :