حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة إنشاءات بدفع 17 ألف دينار لشركة مقاولات، وهو قيمة المتبقي عليها لصالحها بعد تنفيذ أعمال الإنشاءات التي تم الاتفاق عليها، ولم تسدد المدعى عليها باقي المستحق عليها بدعوى أن المشروعات التي تم التنفيذ لها متعثرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيع الشركتين اتفاقية تقوم بمقتضاها المدعية بعمل العازل المائي لوط 21، 22 لأحد المشروعات الاستثمارية وقد بلغت كلفة المقاولة ما يقرب من 102 ألف دينار سددت منه المدعى عليها 88 ألف دينار وتبقى بذمتها مبلغ 14 ألف دينار رفضت سداده، كما نفذت المدعية للمدعى عليها بموجب اتفاق آخر اعمال مقاولة لمشروع آخر وتسلمت المدعى عليها الاعمال التي بلغت كلفتها مبلغ 34 ألف دينار الا انها لم تسدد منه سوى مبلغ اجمالي قدره 30 ألف دينار وتبقى بذمتها ما يقرب من 4 آلاف دينار ليصبح اجمالي المبالغ المتخلفة بذمة المدعى عليها عن اعمال المقاولة بالمشروعين مبلغ 18 ألف دينار اصل العقدين. وقررت المحكمة خلال نظر جلسات الدعوى ندب خبير في الدعوى لتنفيذ المأمورية المبينة، وأوضح التقرير ان المدعية نفذت للمدعى عليها بعض اعمال المقاولة الواردة بتقريره بناء علي العقدين وذلك بالمشروعين ولم تسدد المدعى عليها للمدعي قيمة كامل الاعمال التي نفذتها وقدرها مبلغ 17 ألفا وخمسمائة دينار، عبارة عن قيمة المتبقي بالمشروع الأول بما يقرب من 14 ألف دينار، وبالمشروع الثاني بمبلغ 3300 دينار. وبجلسة المرافعة الأخيرة قدمت المدعية مذكرة طالبت بذات طلباتها بلائحة الدعوى وقررت بوجود خطأ حسابي لدى الخبير قدره مبلغ500 دينار لم يتم احتسابه، وقدمت المدعى عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وبعدم سماع الدعوى لكون المشروع الثاني من المشروعات المتعثرة. وقالت المحكمة إنه وعن الدفع بعدم سماع الدعوى بحسبان ان المشروع متعثر فإن القانون أشار إلى الدعاوى المرفوعة على المشروع ومالكه وهي التي يتم وقفها، أما حقوق المقاولين فيما بينهما فلا علاقة لها بما جاء بذلك القانون ولما كانت الشركة المدعى عليها هي احدى المقاولين بالمشروع، الامر الذي تنتفي معه مصلحة المدعى عليها في هذا الدفع ويكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون. وقالت المحكمة إنه وفقًا لمفاد نصوص القانون المدني بأن العقد شريعة المتعـاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ويجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما تقتضيه حسن النية وشرف التعامل، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه أو كليهما مع التعويض إن كان له مقتضى. وأوضحت المحكمة أن تقرير الخبير أفاد بأن المدعى عليها لم تسدد للمدعية كامل قيمة الاعمال المنفذة بالمشروعين، وبقيت بذمتها مشغولة للمدعية عن مشروع الأول بمبلغ 387/14.064 دينار، وعن مشروع الثاني بمبلغ 860/3.392 دينار ليضحى معه اجمالي المبالغ المتبقية مشغولة بها ذمة المدعى عليها للمدعية قدرها مبلغ 247/17.457 دينار، بما تكون معه المدعية قد اقامت البينة على انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامها بأن تؤديه للمدعية على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث انه عن طلب الفوائد التأخيرية فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها لتجارية الدين وتقدرها بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 247/17.457 دينار (سبعة عشر ألفا وأربعمائة سبعة وخمسون دينارا، ومائتان وسبعة وأربعون فلسا)، والفوائد التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصل في 30/1/2013 وحتى السداد التام، كما ألزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :