ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة مقاولات دفع 36 ألف دينار لمدير بالشركة قيمة متأخرات عمالية وعمولات مستحقة له بموجب عقد العمل الموقع بينهم بعد أن نفذ المهام المطلوبة منه فيما ماطلت الشركة في دفع مستحقاته المالية. وكان المدعي التحق بالعمل لدى الشركة بوظيفة مدير عام وتم الاتفاق على أن يكون اجر المدعي في صورة عمولة بواقع 30% من قيمة المشاريع التي تقوم بها مؤسسة المدعى عليه والتي تنشط في مجال تشيد المباني واكمال المباني، وقد تم ابرام عقود مع المدعى عليه اثناء فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه ولم يتحصل المدعي على اجره - العمولة - عن تلك الاعمال البالغ عددها سبعة مشاريع بإجمالي مبلغ وقدره -/23400 دينار بحريني ولم يتحصل على أجره المتفق عليه. حيث ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً في الدعوى لاحتساب أجر المدعي عن فترة العمل، وقد أودع الخبير المنتدب تقريره على نحو ما تقدم وخلص فيه الى أن عمولة المدعي عن المشاريع التي تم ابرامها في فترة عمله هي 36285 وهو ما قضت به المحكمة لصالح المدعي. حيث أكدت المحكمة أنها لم تدخل في حساب عمولة المدعي عن فترة عمله الاتفاقيات غير المؤرخة، والتي لم يثبت للمحكمة ان تلك الاتفاقية ابرمت وقت عمل المدعي ولا يغير من ذلك دفع المستحقات عن تلك الاتفاقية وقت عمل المدعي لدى المدعى عليه فالعبرة في احتساب العمولة ان يكون المشروع قد تم الاتفاق عليه خلال عمل المدعي لدى المدعى عليه باعتبار أن الأجر لقاء العمل واجر المدعي المتفق عليه هو العمولة ومن ثم فان الاجر لقاء العمل ولا يمكن احتساب أجر المدعي عن عمل سابق على التحاقه بالعمل، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بتقرير الخبير بشأن ان عمولة المدعي عن المشاريع التي تمت خلال فترة عمله هي مبلغ وقدره -/36285 دينارا.
مشاركة :