أكدت وزارة الصحة أنها تقوم بالرقابة على كافة سجلات الأدوية المخدرة والتي تحتفظ بها الجهات المصرح لها حيازة هذه الأدوية المخدرة للتأكد من صحة الصرف ومطابقة الكميات المخزونة من الأدوية المخدرة لديهم وغيرها من الأمور والتي حددها القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وأفادت وزارة الصحة في ردها على سؤال (الأيام) بأنه نظرا لخصوصية الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ولما تسببه من آثار سلبية إن تم استخدامها بطريقة مخالفة لما وصفه الطبيب، سنت مملكة البحرين عددا من التشريعات للمحافظة على سلامة الأفراد والمجتمع من آثارها الجانبية مع ضمان سهولة وصول الدواء لمستحقيه من المرضى الذين تستدعي حالاتهم الصحية تناول الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، وتأتي هذه التشريعات متوافقة مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والتي أقرتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)، والتي حددت بروتكول التعامل مع المواد المخدرة عالميا. الى جانب ذلك، أشارت الوزارة الى انها تقوم بدور رقابي فيما يخص الأدوية التي يحملها المسافرون معهم ذهابا وإيابا حيث حدد القانون أن يدخل المريض إلى مملكة البحرين كمية محدودة لا تزيد على اسبوع من تاريخ الدخول وذلك بموجب وصفة طبية معتمدة من الجهات المختصة ببلد تلقي العلاج. وقد حدد القانون أيضا كمية الدواء المخدر الموصوف من قبل الأطباء المرخصين في مملكة البحرين بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية للعلاج الأسبوع الواحد، وأن لا يكون قد مر على تحرير الوصفة أكثر من ثلاثة أيام. وبينت الوزارة أن جميع هذه الإجراءات هدفها تأمين وصول الدواء للمرضى الذين هم بحاجته علاجيا وحماية الأفراد والمجتمع من الأثار السلبية لسوء استخدامها. وقالت الوزارة ان مملكة البحرين حرصت على تعزيز جهودها المبذولة من أجل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق القانون والبنود واللوائح التي وضعت بهذا الشأن، وتسعى البحرين عبر جهودها الوطنية المختلفة إلى محاربة آفة المخدرات والقضاء عليها وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني.واشارت ان قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يعتبر هو المرجع القانوني في مملكة البحرين والذي يحدد آلية وضوابط التعامل مع المواد المخدرة ابتداءً من دخولها إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة إلى حين وصولها للمريض. جدير بالذكر ان وزارة الصحة تقوم بالدور الرقابي لتنفيذ مواد القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وقد أصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات الوزارية تنفيذاً لمواد القانون الآنف ذكره حيث أصدرت الوزارة قرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن نظام اصدار تراخيص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهذه التراخيص تنحصر في الاستيراد والتصدير والنقل بين الجهات المصرح لها حسب القانون والتعامل مع وحيازة الأدوية المخدرة لغرض الاستخدام الطبي العلاجي. كما واصدرت وزارة الصحة قرار رقم (5) لسنة 2017 بشأن تحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي يجوز للأطباء أن يحرزوها في عياداتهم الخاصة، وذلك لغرض علاج مرضاهم.
مشاركة :