«الشورى»: تشديد الرقابة على جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلية

  • 4/24/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى بجلسته اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تشديد الرقابة على جميع الأدوية، سواء الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو لا تحتوي على ذلك ولكن يمكن استخدامها. ويقضي القانون بإضافة بعض الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاولي المهن المنصوص عليها في القانون واستحداث جزاء الغرامة الإدارية كجزاء تأديبي، وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص. وفي مداخلتها أكدت الشورية دلال الزايد أن مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية في مجال الأدوية، متقدمة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في ضبط الأمور المتعلقة بهذا الشأن خاصة الأدوية المخدرة، متمنيةً اتخاذ إجراءات صارمة حول ضبط الأدوية في منافذ الجمارك، حتى تكون رادع تأديبي لمثل هذه الممارسات. وبينت الشورية جميلة سلمان بأن القانون مرتبط ارتباط مباشر بصحة الإنسان وسلامته، والتعديلات عليه مهمه خاصة بوضع القيود وتجريم عدد من الأفعال كعرض أدوية منتهية الصلاحية وغيرها والتي لم تكن مجرمة سابقا، على اعتبار أن الصحة هي حق من ‫حقوق الإنسان. ولا يجيز القانون الجديد صرف الأدوية إلا من قبل صيدلي قانوني، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس الأعلى للصحة، على أن يُخصَّص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة خمس سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية. وفيما عدا الأدوية البسيطة والمستحضرات الصيدلية التي تصرف دون وصفة طبية والتي يصدر بتحديدهما قرار من المجلس، يلزم القانون بأن تصدر الوصفات الطبية من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في المملكة، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها. وبحسب القانون الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الهيئة، أو قام بوصف أو صرف أدوية للرقابة الجزئية بالمخالفة للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من باع أدوية أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها، أوعرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص.

مشاركة :