قال المجلس الأعلى للصحة إن القانون الحكومي الجديد بشأن «تنظيم مهنة الصيدلة» يهدف إلى تشديد الرقابة على جميع الأدوية، سواء الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو لا تحتوي على ذلك ولكن يمكن استخدامها. وأشار في هذا السياق إلى إساءة استخدام بعض الأدوية رغم عدم احتوائها على مواد مخدرة، وقال: «لوحظ أن بعض تلك الأدوية التي يدخل فيها مواد كيميائية قد يساء استخدامها، كدواء الكحة على سبيل المثال، والعديد من الدول اتجهت إلى التنظيم بالوصفة الطبية منعًا لسوء استغلال تلك الأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة تتبع تلك الوصفات ومعرفة مصدرها، وهذا النظام مطبق في الإمارات العربية المتحدة». كما أفاد بأن القانون يشمل الرقابة على المستحضرات الصيدلية، مشيرًا إلى ان «المستحضرات تحتوي على كميات من المواد الكيميائية أقل من التي توصف كدواء، وتكون أعلى من كونها مكملاً غذائيًا، فالمكمل الغذائي يحتوي على فيتامين (د) بكميات قليلة إذ بالإمكان تصنيفه مستحضرًا لاحتوائه على بعض المواد، فهو بين الدواء وبين المكمل الغذائي، أما بعض الكريمات فتعتبر مستحضرًا صيدلانيًا». وذكر في اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس الشورى أنه «فيما يتصل بالأدوية التي تكون برفقة المسافرين، إذا تبيّن لضابط الجمارك وجود كميات كبيرة من الأدوية الشخصية، يتم التحفظ عليها ويطلب من الهيئة الكشف عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ويتم طلب الوصفة الطبية في حال كان الدواء يندرج تحت الأدوية الخاضعة للرقابة والرقابة الجزئية». وأشار إلى أن «بعض الأدوية لا يتم إجازتها لعدم معرفة محتوياتها كالأدوية من بعض الدول الآسيوية، وبالأخص أدوية الطب البديل، وفي حال وجدت الهيئة أن الكميات كبيرة توحي بإحضارها بقصد التجارة، يتم صرف كميات محدودة بينما يتم التحفظ على البقية لإتلافها». من جانبها، أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على القانون الحكومي. ويُحظر القانون الجديد صرف أي وصفة طبية تحتوي على أدوية تحتوي على مادة أو أكثر من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد الأولية ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (23) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما يُحظر القانون صرف أي وصفة طبية تحتوي على أدوية لا تحتوي على أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المواد الأولية ولكن يمكن إساءة استخدامها لغير الأغراض التي صنعت من أجلها، ما لم تكن مكتوبة على وصفات خاصة تُصدرها وتُحدد بياناتها الهيئة. ولا يجوز لغير الصيدلي القانوني التدخل في تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو في بيعها للجمهور. ولا يُجيز القانون الجديد صرف الأدوية إلا من قبل صيدلي قانوني، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس الأعلى للصحة، على أن يُخصَّص في المركز الصيدلي سجل لقيد الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية التي تتضمن هذه الأدوية، مع الاحتفاظ بهذه الوصفة لمدة خمس سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية. وفيما عدا الأدوية البسيطة والمستحضرات الصيدلية التي تصرف دون وصفة طبية والتي يصدر بتحديدهما قرار من المجلس، يلزم القانون بأن تصدر الوصفات الطبية من طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في المملكة، على أن تتضمن اسمه وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها. وبحسب القانون الجديد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجلات الهيئة، أو قام بوصف أو صرف أدوية للرقابة الجزئية بالمخالفة للشروط والإجراءات التي يحددها المجلس. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من باع أدوية أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المقررة لها، أوعرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاضعة للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص. ويقضي القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة دون ترخيص يتطلب هذا القانون ترخيصًا لمزاولتها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصًا لمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون دون وجه حق. كما يُعاقب بذات العقوبة كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه، أو تسبّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أيّ تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه، أو قام بالاتجار بالأدوية أو المستحضرات الصيدلية دون ترخيص. صلاحيات جديدة ويمنح القانون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِـدْمات الصحية صلاحيات جديدة وفورية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء وذلك في حالات مخالفة الشروط الجديدة لممارسة مهنة الصيدلة، إذ يُجيز القانون لها توقيع الجزاءات التأديبية التالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو أصول ومقتضيات آداب المهنة، وهي كالآتي: الإنذار، الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، إضافة إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة.
مشاركة :