رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى رفعها مدرس ويطالب بتعويضه ماديا من مدرسة كان يعمل بها فصلته بعد إصابته في القدم، من دون ان يكون للمدرسة دخل في إصابته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفع المدرس الدعوى ضد المدعى عليه بصفته -وزير التربية والتعليم- بأن يؤدي إليه تعويضًا ماليا قدره خمسة آلاف دينار عما تعرض له من ضرر، لأنه كان يعمل لدى المدعى عليها -وزارة التربية والتعليم- بوظيفة معلم، وأثناء الدوام المدرسي تعرض لإصابة في رجله نتيجة المشاركة في فعاليات المدرسة، وأضاف في دعواه انه في 16/6/2016 فصلته الوزارة من الخدمة، ما ألحق به خسائر مادية لايمكن تداركها على حد وصفه. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه من المقرر أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسؤولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع التعويض. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها أدى إلى الإصابة التي لحقت بالمدعي وأقعدته عن العمل، ومن ثم تنتفي مسؤولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه -وقد سقط ركن الخطأ- لبحث عناصر التعويض المدعى به، وبذلك تصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصروفات التقاضى.
مشاركة :