إلزام مدرس «مستقيل» رد 14 ألف دينار إلى التربية

  • 3/6/2021
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تحصل على راتب سنة رغم انقطاعه عن العمل.. ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى مدرسا سابقا برد ما يقرب من 14 ألف دينار إلى وزارة التربية والتعليم بعد ان صرف المبلغ له بالخطأ حيث تقدم باستقالته الضمنية في 2017 إلا انه وعن طريق الخطأ استمرت الوزارة في دفع الراتب له ما يقرب من سنة بعد تقديمه الاستقالة.  وطلبت الوزارة في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغا قدره ما يقرب من 14 ألف دينار، وأشارت الى أن المدعى عليه كان يعمل لديها بوظيفة اختصاصي ارشاد اجتماعي، وقد انتهت خدمته من تلك الوزارة بتاريخ 6/9/2017 بالاستقالة الضمنية، وقد تم صرف بغير حق مجموعة رواتب عن الفترة من سبتمبر 2017 وحتى اغسطس 2018 بلغ مجموعها مقدار مبلغ المطالبة، فقامت الوزارة بإخطاره مرتين على عنوانه الثابت في سجلاتها بضرورة سداد مبلغ المطالبة الا انه لم يحرك ساكنا. وقالت المحكمة ان المقرر وفقًا لحكم المادة (15) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 أن الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الديوان، وأن الموظف يستحق راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، وأشارت الى أن المقرر وفقا لنص المادة (184) كل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليـــس مستحقا له التـزم برده. على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء. ووفقا لذلك، فإن الثابت من خطاب مدير إدارة الموارد البشرية التابع لوزارة التربية والتعليم انقطاع المدعى عليه عن العمل ابتداء من تاريخ 6 سبتمبر 2017 وعدم ادائه عملا خلال تلك الفترة، ما حدا بالوزارة الى اعتبار خدمته منتهية بالاستقالة الضمنية بداية من ذلك التاريخ كما هو ثابت من شهادات رواتب المدعي واستمارة صرف المستحقات النهائية المؤرخة في 27/2/2019 انه تم صرف رواتب المدعي عن فترة المطالبة من سبتمبر 2017 وحتى اغسطس 2018م والبالغ مقدارها 13652.71 دينارا، ولما كان من المقرر في مجال الوظيفة العامة من المسلم به أن الأجر مقابل العمل، فلا يستحق العامل أجرًا إلا مقابل ما يؤديه من خدمات، ولما كان المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال من حجيتها، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا قدره 13652.71 دينارا، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا قدره 13652.71 (ثلاثة عشر ألفا وستمائة واثنان وخمسون دينارا وواحد وسبعون فلسا).

مشاركة :