التأديبية العليا تجازي مسئولين بـالزراعة لإصدار تراخيص مخالفة

  • 7/17/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 200 لسنة 2015 نيابة إدارية زراعة أول بمجازاة ه.أ، مدير عام تصنيع زراعي بوزارة الزراعة-بدرجة مدير عام بالمعاش حاليا، بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، كما قضت المحكمة بمجازاة أ.ع، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة-بدرجة مدير عام، بعقوبة اللوم، وذلك لإصدار تراخيص تشغيل بالمخالفة للقانون.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن.وأكد تقرير الاتهام أن المحالة الأولى، بوصفها السابق، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تنفذ ما صدر إليها من أوامر، وذلك بأن اتخذت إجراءات إصدار ترخيص التشغيل المؤقت رقمي 52 تربية أغنام 1655 تسمين الماشية، وإنتاج ألبان بتاريخ 16 مارس 2014، لمزرعة الكنترول الزراعي، وترخيص تشغيل مؤقت رقم 1769 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بتاريخ 16 يونيو 2014، لمزرعة محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن، رغم تحرير محضر مخالفة تعدي ضد مزرعة الكنترول الزراعي برقم 711/ 2013، وكذا تحرير محضر مخالفة تعدي ضد محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن برقم 5505/ 2013، وبدون إجراء معاينة حماية الأراضي لهما بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 143/ 2014.كما قام المحال الثاني بدائرة عمله، وبوصفه، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف التعليمات الصادرة من رئاسته، بعد اعتماد تراخيص التشغيل المؤقته رقم 52 أغنام 1655 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بمزرعة الكنترول الزراعي 1769 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بمزرعة محمد عبدالظاهر، رغم ما شابها من عوار.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعدما استمعت لأقوال الشهود، ومواجهة المحالين بالمخالفات المنسوبة إليهما، الوارد ذكرها بتقرير الاتهام، حيث أن المادة (4) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143 لسنة 2014، تنص على أن يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، منح الموافقة على استخدام تراخيص التشغيل لمشاريع الإنتاج الداجني والحيواني، والمقامة بالفعل على الأراضي الجديدة، والمستصلحة حديثا خارج الوادي، وكذا المقامة على الأراضي القديمة، وغير محدد بشأنها أى محاضر مخالفات، وتعمل بالفعل قبل صدور هذا القرار، على أية مساحات، ما لم يكن هناك أى أزرعة قضائية متعلقة بها من ناحية الملكية أو حماية الأراضي، مع تقدم الطالب لما يفيد ملكيته للمزرعة أو موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأراضي، في حالة عدم وجود سند للملكية.وأضافت المحكمة خلال الحيثيات أن المادة (8) من ذات القرار تنص على أن يخطر بهذا القرار كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية-قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ويعمل بهذا القرار فور اعتماده، الذي تم اعتماده في 9 فبراير 2014.وأشارت المحكمة إلى أنه ينص كتاب رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أ.د محمد فراج عبدالجليل الموجه إلى مديري مديريات الزراعة بالمحافظات رقم 7224 على: تفويض مديري عموم إدرارت الإنتاج الحيواني بالمديريات بمخاطية قطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة لإصدار تراخيص التشغيل وتجديدها لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ماشية- دواجن-مصانع أعلاف، الموجودة بزمام المحافظة مع كتابة عبارة المزرعة/ المصنع، المذكورة مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، وموافاة القطاع بأصل الإيصال الدال على سداد الرسوم الإدارية المقررة، وكذلك البيانات اللازمة لاستخراج التراخيص".ولفتت الحيثيات إلى أنه ثبت مزرعة الكنترول الزراعي محرر ضدها محضر مخالفة تعدي برقم 711/ 2013، ورغم ذلك قامت المحالة الأولى بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لها بدون إجراء معاينة حماية الأراضي للمزرعة، لبيان مدى وجود مخالفات تعدي بشأنها من عدمه، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143/ 2014 والذي حظر فيه إصدار تراخيص تشغيل المزارع المحرر ضدها محاضر مخالفات، وتأيد ذلك بشهادة محمد عبداللطيف جمعة، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالقاهرة ص 2018.وفسرت الحيثيات أن المحال الثاني اعتمد ترخيص التشغيل المؤقت لمزرعة الكنترول الزراعي رغم ما شابها من عوار، تمثل في مخالفة قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143/ 2014، حيث إن الترخيصين صدرا بالمخالفة للقرار الوزاري.

مشاركة :