قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم ١٤٤ لسنة ٥٨، بمجازاة "م.ع.ج" أمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية في إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية في بني سويف - بدرجة كبيرة أخصائيين-، و"أ.م.ف" مدير التموين الطبي بإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، -الدرجة الثانية-، و"أ.ج.ع" مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا -الدرجة الثانية-، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لكل منهم.كما قضت بمجازاة كل من "ه.م.ه" مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا -الدرجة الثانية-، و"ع.ع"، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية ببني سويف -الدرجة كبير اخصائيين-، بتأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة سنتين لكل منهما.وقضت بمجازاة "ح.م.ع"، وكيل مديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش -كبير اخصائيين- بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "م.ع.ع" الصيدلي بالإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة -كبير اخصائيين- بخصم أجر ستين يومًا من راتبه.وكذلك مجازاة "ف.غ.ب" مدير عام الإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة -كبير اخصائيين- بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "س.م.ا" رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة -الدرجة العالية- بعقوبة التنبيه.وذكر أمر احالة المتهمين، أن المحالة الأولى صرفت ستمائة زجاجة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدي ميتاهيدرال المتعارف عليه بمحلول ريهيدران، تشغيله رقم 140509 الموردة لإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف بواسطة شركة ابن سيناء بتاريخ 15/7/2015 لكل من مستشفى ببا المركزي وإهناسيا المركزي بتاريخ 22 يوليو 2015 بواقع ثلاثمائة زجاجة لكل مستشفي، رغم علمها بما يحدثه هذا المستحضر من تشنجات للأطفال، مما أدي الي حدوث تشنجات واصفرار للوجه للأطفال المترددين على مستشفى إهناسيا المركزي وببا المركزي، كما وقعت باسم الصيدلانية "ه، ص"، على أمر توريد فيما تضمنه من توريد عدد خمسة آلاف عبوة من محلول التنقيط الوريدي "ريهيدران" وذلك بالمخالفة للقانون.وتضمنت التحقيقات، قيام الأولى والثانية بإصدار أمر توريد لشركة "ابن سينا" لتوريد عدد خمسة آلاف عبوة من محلول التنقيط الوريدي "ريهيدران"استنادا لكتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة رغم عدم اختصاصهم بذلك ودون العرض على إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة مما ترتب علية توريد الكمية المشار إليها من المستحضر دون إخضاعها للتحليل اللازم لبيان مدى سلامتها مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات ورتب استخدامها إلى إصابة العديد من الأطفال بتشنجات واصفرار في الوجه والمساهمة في وفاة الطفلتين. "م.ا،ر.ع"، وذلك على إثر المضاعفات التي سببها المستحضر لحالتهما الصحية.كما قامت المحالة الثانية بصرف عدد خمسمائة زجاجة من المستحضر لمستشفى سمسطا المركزى مما رتب حدوث تشنجات لبعض الاطفال.وأضافت التحقيقات، أن المحاولة الثانية والثالثة معا لم يتخذا الإجراءات اللازمة لإيقاف الصرف من هذا المستحضر مما ترتب عليه الصرف من رصيد كل من مستشفى إهناسيا المركزى وببا المركزي، والرابع والخامس والسادس لم يتخذوا اللازم لإيقاف استخدام هذا المحلول فور علمهم بما يحدثه هذا المحلول من تشنجات للاطفال مما ينم عن الإهمال والتسيب.كما أن السابع والثامن أصدرا كتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدارة المركزية لرعاية الصحة المتكاملة بوزارة الصحة المرسل للمختصين بمديرية الشئون الصحية ببني سويف والمتضمن طريقة توريد محلول التنقيط الوريدي واصناف اخرى حال عدم اختصاص هذه الإدارة بهذا الأمر مما أدى إلى قيام المختصين بتلك المديرية بإصدار أمر توريد لشركة ابن سينا بتوريد خمسة آلاف عبوة من المستحضر سالف الذكر دون إخضاعها للتحاليل لبيان مدى سلامتها مما أدى إلى آثار سلبية على صحة الأطفال ووفاة طفلتين، كما أن المحاولة التاسعة اعتمدت كتاب الإدارة العامة سالف الذكر الذى أصدره السابع والثامن معا مما كان له أثره على صحة الأطفال وذلك بالمخالفة للتعليمات.ورأت النيابة الادارية ان المحالين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمادتين ٥٤،٥٥ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح، فوزي عبد الهادي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.
مشاركة :