قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 186 لسنة 2014، بمجازاة م.ع، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وحاليا بالمعاش- بدرجة وكيل وزارة، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة،ع.ح، مدير مستشفى الحوامدية العام- بدرجة كبير إخصائيين، بخصم أجر شهرين من راتبه، س.م، مدير شئون العاملين بمستشفى الحوامدية العام، بخصم أجر شهر من راتبها، لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن.وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول وافق على تعاقد كل من هدى علي فضل الله، في 8 سبتمبر 2013، نرمين مغازي أحمد في 22 سبتمبر 2013، بمستشفى الحوامدية العام، بالمخالفة للقانون، ولقرار وزير المالية، التعليمات، كما تعاقد المتهم الثاني مع المذكورتين السابقتين، الأولى في 1 أكتوبر 2013، الثانية في 24 سبتمبر 2013، بالمخالفة للقانون والتعليمات، بينما قامت المتهمة الثالثة بتمكين المذكورتين بالعمل بالمستشفى الأولى بموجب قرار استلام عمل لكل منهما بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 76، 77، 78، من نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتي تقابلها المادة 54، 55، من القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا، تبين تعيين كل من هدى علي فضل الله، نرمين عمر مغازي، كعاملتين بمستشفى الحوامدية العام لعام 2013، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، كما كلفت ليلى عبدالعزيز سليمان، مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة والسكان بإعداد تقرير المخالفات المنسوبة، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعمول به اعتبارًا من 1 مايو 2012.ونصت المادة الثانية على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسمين باعتمادات الباب الأول أجور.وتنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1978 والصادر في 14 يونيو 2012، على ‘’ يحظر حظرًا تامًا التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسمية على اعتمادات الباب الأول اجور، وعلى اعتمادات الباب الثاني والرابع، وتخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب لأغراض المنشأة، هذه الأبواب، وبالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع، ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا للاحتياجات الفعلية، وأي مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.
مشاركة :