ما حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة

  • 7/22/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء إن الله عز وجل حدّد مصارف الزكاة وبين منها أن من الأصناف التي تصرف لها الصدقة الفقراء والمساكين "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. بهذه الآية .وأضافت الدار في إجابتها عن سؤال ما حكم" نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة"، أن وصف الفقراء والمساكين في القرآن الكريم يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه في معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكيناً.وتابعت: إذا كان أحفاد السائل المسئول عنهم لا يجدون ما يكفيهم في المعيشة ولا يقدر من تجب عليه نفقتهم على تحصيل ما به يكتفون، فإنه يجوز للسائل أن يعطيهم من زكاة ماله ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.

مشاركة :