هل يجوز نفقة الجد على أولاد البنت وإعطاؤهم من الزكاة.. دار الإفتاء تجيب

  • 1/24/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة ؟).  وردت دار الإفتاء المصرية، قائلة: " أنه يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته أى أحفاده الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا. ما حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاةقالت دار الإفتاء إن الله عز وجل حدّد مصارف الزكاة وبين منها أن من الأصناف التي تصرف لها الصدقة الفقراء والمساكين "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. بهذه الآية .وأضافت الدار في إجابتها عن سؤال ما حكم" نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة"، أن وصف الفقراء والمساكين في القرآن الكريم يدلان على الحاجة الحقيقية إلى ما يكفي المعيشة، فمن كان عنده ما يكفيه في معيشته لا يعتبر فقيرًا ولا مسكينًا.وتابعت: إذا كان أحفاد السائل المسئول عنهم لا يجدون ما يكفيهم في المعيشة ولا يقدر من تجب عليه نفقتهم على تحصيل ما به يكتفون، فإنه يجوز للسائل أن يعطيهم من زكاة ماله ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.هل مقويات الشعر ومحسنات بشرة الزوجة ضمن النفقة الواجبة على الزوج .. الإفتاء تردال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء ان النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته أربعة وهي المأكل والملبس والمشرب والمسكن ، أما غير ذلك فلا يقع تحت مظلة النفقة الواجبة .وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال يقول صاحبه : " هل شراء مستحضرات التجميل ومحسنات الشعر والبشرة من النفقة الواجبة على الزوج ؟ ، قائلا : ان مثل هذه الأشياء لا تندرج تحت النفقة الواجبة والزوج غير ملزم بها ، ولكن إذا كان هناك غمكانية مادية لشرائها للزوجة من باب الفضل والحب والمودة بينهما فلا بأس خاصة وانها تتزين للزوج .وأوضح عبد السميع انه طبقا لرأي الفقه المالكي إذا كانت الزوجة مريضة وتحتاج الى العلاج فهنا يجب على الزوج شراء العلاج لها وهذا يقع تحت مصطلح النفقة الواجة على الزوج ، وبه يفتى في دار الافتاء المصرية ويعمل به في قانون الاحوال الشخصية .هل العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الواجبةقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته فى جميع متطلبتها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج .وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟»، أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الانسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.

مشاركة :