حكم إعطاء أولاد البنت من أموال الزكاة.. دار الإفتاء تجيب

  • 9/27/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء أولاد البنت من أموال الزكاة؟وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البنت إذا كانت متزوجة ولديها أولاد وهي وزوجها فقراء، فيجوز للوالد إعطائهما من أموال الزكاة وتحتسب من زكاته ولا حرج في ذلك.وأجابت الدار في فتوى لها، أنه يجوزُ شرعًا صرفُ الزكاة في الإنفاقِ على تدريبِ طلبة العلم، خاصَّةً إذا كانوا محتاجين، حتى إن الحنفية أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى آخر لطالب العلم.وأضافت: الإنفاق على طلبة العلم يشمل تدريبهم على المهارات الضرورية؛ لأنهم يحتاجون إليها كما يحتاجون إلى الكتاب، إن لم تكن حاجتُهُم إليها أشد؛ لعموم نفعها لهم في سائر شأنهم.

مشاركة :