تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك سؤال يقول صاحبه: " رجل يعول أولاد ابنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟ردت الإفتاء: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه.وأضافت الإفتاء: مَن وجبت نفقتهم عليه لم يجز دفع زكاة المال إليهم شرعًا.
مشاركة :