«الإدارية» ترفض دعوى شركة بإلغاء قرار «الصناعة» وقف سجلها

  • 7/30/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامتها شركة صناعية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف تجديد السجل التجاري الخاص بها، وقالت المحكمة إن الشركة خالفت أنظمة البلدية إذ قامت بتركيب إعلانات دون ترخيص، كما أن للجهة الإدارية الحق في قرارها ولا إلزام عليها بتسبيب القرار. وتتحصل وقائع الدعوى في تقديم الشركة الصناعية لائحة ذكرت فيها أنها شركة مقيدة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة، وقد امتنعت المدعى عليها عن تجديد هذا السجل دون مسوغ بالمخالفة لأحكام القانون، وطالبت الشركة المدعية بوقف القرار السلبي الصادر من الوزارة بوقف تجديد السجل التجاري الخاص بها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تجديد السجل لحين الفصل بحكم في موضوع الدعوى. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري التي تنص على أنه «يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، بحسب الأحوال، إذا تبيّن لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحَقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده أو إلغاءه أو التأشير عليه أو أي قيد آخر يخصه وحده، ويشمل هذا الحكم أيضًا القيود الأخرى التابعة لنفس الشركاء»، وقالت إن المستفاد مما تقدم هو أن تجديد القيد في السجل التجاري يكون وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي أوجبت على الجهة الإدارية المختصة الامتناع عن تجديد القيد في السجل التجاري إذا تبيّن لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحَقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده. وأوضحت المحكمة أن وزارة الصناعة والتجارة قدمت ما يفيد وجود مخالفات على الشركة لأنظمة البلدية، متعلقة بتركيب إعلانات من دون ترخيص وعدم دفع رسوم الانتفاع بالمواقع الإعلانية، تم رصدها على السجل التجاري المملوك لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعية بتصحيح أوضاعها وإزالة أسباب هذه المخالفات، الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تجديد السجل التجاري موضوع التداعي قائمًا على سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في غير محله جديرًا بالرفض. وقالت المحكمة إن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتوخاها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.

مشاركة :