«الإدارية» ترفض دعوى دلال عقارات بإلغاء قرار سحب ترخيصه

  • 12/24/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامها «دلَّال عقارات» يطالب بإلغاء قرار لجنة تأديب الدلالين بسحب ترخيص الدلالة منه نهائيًا، بناءً على شكوى بطلبه رشوة خلال مباشرته لدعوي مدنية، وقالت المحكمة إن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى لا يعد حكمًا بالبراءة، فإن المستقر عليه هو استقلال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجنائية. أشارت أوراق الدعوى إلى إحالة خبير عقاري «دلال» إلى لجنة تأديب الدلالين للتحقيق معه بشأن الشكوى المقدمة ضده بطلب رشوة حال كونه منتدبًا من قبل المحكمة الكبرى المدنية لتثمين عقار يخص المكتب الذي يعمل به الشاكي، وخلال التحقيق أقر المدعي أمام اللجنة أن المبالغ التي طلبها هي مبالغ أمانة تودع في ملف الدعاوى التي تم ندبه فيها وليست على سبيل الرشوة، وبعد انتهاء التحقيق معه انتهت لجنة التأديب إلى ثبوت قيام المخالفة التأديبية، والمتمثلة في إخلاله بواجبات وظيفته، وذلك من خلال اطلاعها على ملف النيابة العامة والتحريات الجنائية، وأوصت اللجنة بإيقاع عقوبة سحب الترخيص نهائيًا من المدعي على سند أن مبالغ الأمانة التي تقدر من المحكمة عند قيامها بندب أحد الخبراء يتم إيداعها خزينة المحكمة ممن كلفته المحكمة بسدادها، ولا شأن للخبير المنتدب في مطالبة الخصوم بهذه المبالغ وبذلك قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب، مما يعد إخلالًا خطيرًا بواجبات الوظيفة فتم اعتماد عقوبة سحب ترخيصه نهائيا بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية. فتقدم الدلال بدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار بسحب ترخيصه، وقال إن النيابة العامة قد حفظت الشكوى لتشككها في صحة إسناد الواقعة، لكن المحكمة الإدارية ردت في حيثيات الحكم قائلة إنه على الرغم من حفظ التحقيق الجنائي مع المدعي وبراءته لكون الواقعة مشكوكا في صحتها إلا أن ذلك لا يمنع من المساءلة التأديبية، ولا يرفع الشبهة عنه نهائيًا ولا يحول دون إدانة سلوكه الإداري، حيث إن الفعل إذا تولدت عنه في ذات الوقت جريمة جنائية إلى جانب المخالفة التأديبية، فإن كلا منهما يستقل عن الأخرى باعتبار أن لكل منهما نظامًا قانونيًا خاصًا ترتد إليه، وسلطة خاصة تتولى توقيع العقاب عليها، وأن الجهة الإدارية التي تتولى توقيع الجزاء عن الفعل بوصفه مخالفة تأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة. وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون عليه فيما انتهى إليه بإدانة مسلك المدعي وإثبات مسؤوليته عن المخالفة المنسوبة إليه قد جاء صحيحا ولا يكون هناك مجال للنيل من سلامته ومشروعيته، لا سيما وأن المدعي لم يأت بأوجه نعي جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة تلك النتيجة، بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، ولا ينال ما تمسك به المدعي من مخالفة القرار المطعون عليه بدعوى القرار الصادر من النيابة العامة حيث إن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التهمة الجنائية غير مانع من المؤاخذة التأديبية ؛ إذ أن الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك المتهم من المسئولية التأديبية. وأشارت المحكمة إلى أن قرار النيابة العامة لا يعد حكمًا بالبراءة ولا يكتسب في هذا الصدد حجية ما، فإن المستقر عليه هو استقلال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجنائية، فلكل منهما مجاله المستقل، وبراءة العامل جنائيًا لا تحول دون مساءلته تأديبيًا طالما كان الفعل يشكل خروجًا على مقتضيات الوظيفة، ولم تكن البراءة مستندة إلى عدم ارتكاب الفعل، ولهذا الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :