إلزام شركة تنقيب عن النفط بسداد 626 ألف دينار رواتب متأخرة لـ 27 عامل

  • 7/30/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام إحدى الشركات المتخصصة في التنقيب عن النفط، بأن تؤدي لمجموعة من العمال يبلغ عددهم 27 عاملا، تعويضات عن عدم دفع رواتبهم لأكثر من سنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 626 ألف دينار والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر وتزداد بواقع 1% عن كل شهر تأخير وبما لا يجاوز 12% سنويا وألزمتها بالمناسب من المصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة. وحول تفاصيل الدعاوى قال المحامي حسين عقيل وكيل المدعين إن الشركة المدعى عليها شركة متخصصة في أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات الفنية للنفط والغاز، وقد تخلفت عن سداد الأجور لعمالها منذ شهر مارس من عام 2015 حتى شهر مايو في العام 2016، مما دفعهم لرفع 27 دعوى عليها أمام إدارة الدعوى العمالية، واختصموا المدعى عليها كل منهم في دعوى منفصلة، مطالبين في ختام دعاواهم بأن تؤدي المذكورة لهم رواتبهم المتأخرة لأكثر من سنة ما بين العامين 2015 و2016 مع الفوائد القانونية بنسبة 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع التعويض عن التأخير في سداد الرواتب طبقا لقانون العمل؛ وذلك بعدما فشلت جميع المحاولات الودية في حل المسألة بين الأطراف جميعا، الأمر الذي حدا بالعمال برفع الدعاوى الماثلة للقضاء بالطلبات سالفة البيان. ودفع محامي الشركة أمام المحكمة بعدم اختصاص القضاء البحريني لنظر الدعاوى، كون أن عقود العمل قد تم إبرامها وتنفيذها خارج البحرين، وقد رد المحامي عقيل وكيل العمال على ذلك بأن اختصاص محاكم البحرين ينعقد بمجرد أن يكون أحد أطراف الدعوى بحريني، وأن الشركة المدعى عليها تحمل الجنسية البحرينية، وهو ما أخذت به المحكمة حيث رفضت دفاع محامي الشركة في هذا الشأن. وأشار المحامي حسين عقيل إلى أن الشركة لم تنكر طوال فترة سير الدعاوى أن للعمال أجور متخلفة، ولم تقدم أي دليل على سدادها الأجور، الأمر الذي دفع المحكمة لإلزامها بمبالغ الأجور والتعويضات المطالب بها، والتي بلغت ما يعادل أكثر من 626,882 دينار بحريني. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه وفقا للمادة (46) من قانون العمل أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه للأجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجور، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض، أو بإتمام تحويل أجره إلى حساب بأحد البنوك بناء على طلب العامل، وحيث أنه من المقرر في قضاء التمييز على أن صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بأجره، هو الذي يقع عليه عبء إثبات براءة ذمته منه. وأضافت المحكمة قائلة: لما كان ذلك وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجور المدعين، لم تقدم ما يفيد تسلمهم لرواتبهم عن الفترة المطالب بها من 1/3/2015 وحتى 31/5/2016، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالأجور عن تلك المدة بالمبالغ المحددة وفقا لراتب كل عامل والمقرر بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني، كل حسب راتبه الشهري، وذلك أخذا من شهادة الراتب لكل منهم والتحويل البنكي المقدمين من المدعين وترجمتها، والذي تعول عليهما المحكمة وهو ما تقضي معه بتعويضهم عن رواتبهم المتأخر صرفها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين ما مقداره 626,882.806 دينار بحريني والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر وألزمتهما بالمناسب من المصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :