أيمن شكل:حكمت محكمة الاستئناف الشرعية بتطليق سيدة بحرينية من زوجها الذي هجرها وغادر البحرين منذ سنتين ولم يرجع بعد أن ورطها في قضايا مدنية شيكات، وألغت المحكمة حكم محكمة أول درجة وقضت بإبداله بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام خاسر الاستئناف بالرسوم والمصاريف و -/10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة .وأشارت المحامية هدى سعد وكيلة المستأنفة إلى أن وقائع الدعوى تتحصل فيما ذكرته الزوجة بأنها تزوجت المدعى عليه «بحريني من أصول آسيوية»، وبعد أن ورطها في عدة قضايا مدنية وشيكات، سافر خارج المملكة ولم يعد منذ سنتين، وتركها معلقة دون نفقة أو منفق، وجلبت المدعية شهود إثبات لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم اطمئنانها للشهود، فتقدمت بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف. ولدى نظر الاستئناف حضرت المستأنفة مع وكيلتها ولم يحضر المستأنف ضده وطلبت المستأنفة مخاطبة شؤون الهجرة والجوازات للاستعلام عن تاريخ مغادرة المستأنف ضده للبحرين وعما إذا لم يكن له دخول بعد مغادرته، ثم ورد الرد من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مفاده أن المستأنف ضده غادر البلاد ولا يوجد له دخول جديد حتى تاريخ الخطاب، ودفعت المحامية هدى سعد في مذكرة الاستئناف بالخطأ في تطبيق أحكام الشرع الحنيف والفساد بالاستدلال، وقالت إن محكمة أول درجة قد عولت في إصدار حكمها برفض الدعوى على عدم اطمئنانها لشهود المستأنفة، بينما تمت مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات للاستعلام عن مغادرة المستأنف ضده للبلاد وتركه للمستأنفة معلقة دون نفقة أو منفق وهجرها طوال تلك الفترة بعدما ورطها في عدة قضايا.وأشارت المحامية سعد إلى تطابق شهادة شهود المستأنفة مع وقائع الدعوى ورد إدارة الهجرة والجوازات بما مؤداه ثبوت الضرر الواقع ثباته بمغادرة المستأنف ضده البلاد دون علم المستأنفة وأن المستأنف ضده قد هجر المستأنفة منذ ما يقارب سنتين حيث إن المستأنفة قد لحقها الضرر من الهجران وعدم الإنفاق، وطلبت حجز الاستئناف للحكم فقررت المحكمة إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يحضر، فقررت حجز الاستئناف للحكم.وارتأت المحكمة فتح باب المرافعة بناء على طلب المستأنفة ولحضورها شخصياً لاستكمال بينتها، فارتأت المحكمة تحليف المستأنفة تثبيتاً للشهادة التي أدلت بها أمام محكمة أول درجة، وقالت المحكمة إن الحكم المستأنف قد خالف الصواب وما تأسس عليه الحكم من أسباب وخالف الصحيح في منطوقه، وحيث أن المستأنفة متضررة من المستأنف ضده للهجران وعدم الإنفاق وذلك للبينة المقدمة من المستأنفة التي شهدت بأن المستأنف ضده هجرها مما تسبب لها بالضرر الموجب للتطليق.وأضافت المحكمة: وحيث إن المستأنفة قد حلفت اليمين بأن المستأنف ضده قد هجرها ما يقارب السنتين ولم يعاشرها وهو تارك إياها وخرج عن البلاد ومما تشهد به إدارة الهجرة والجوازات بأن المستأنف ضده لم يكن له دخول، وحيث إن المحكمة قد ثبت لها الضرر الموجب للتطليق الواقع على المستأنفة من المستأنف ضده فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد القانوني وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف وإبداله بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام خاسر الاستئناف بالرسوم والمصاريف و-/10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :