قضت المحكمة الشرعية الاستئنافية بتطليق بحرينية من زوجها -عربي الجنسية- بعد أن خرج من مملكة البحرين منذ أكثر من 5 سنوات ولم يعد مجددا، تاركا زوجته كالمعلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، فيما ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواها. وقالت المحامية شيرين محمد إن موكلتها تضررت من غياب زوجها الذي غادر البحرين منذ 5 سنوات ولم يعد مجددا فلجأت إلى محكمة أول درجة التي قضت برفض الدعوى فلجأت إلى محكمة الاستئناف ودفعت بالخطأ في تطبيق القانون حيث إن الثابت أن زوج موكلتها خرج من مملكة البحرين في شهر أغسطس 2016م ولم يرجع على الإطلاق من وقتها على الرغم من أن الحياة الزوجية ومكان استقرار الزوج في مملكة البحرين وصدرت وثيقة الزواج من وزارة العدل، كما أنه لم يرجع إلى مملكة البحرين وترك المستأنفة معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة بينما تخاطب محكمة أول درجة الإدارة العامة للجنسية والإقامة للاستعلام عن آخر دخول للمستأنف ضده لمملكة البحرين. ودفعت المحامية شيرين بأن المادة (107) من قانون أحكام الأسرة البحريني أشارت إلى أن للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته من دون عذر مدة سنة، كما نصت المادة (98- أ) (أن للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين، وللزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليًا وتركها معلقة من دون عذر). وأوضحت أنه مما سبق فإن شروط طلب تطليق الزوجة من زوجها طلاقًا للهجر والغيبة محصور وهي: الشرط الأول: أن يغيب الزوج مدة سنة فأكثر لأنها المدة التي تستوحش بها الزوجة وتتضرر فعلاً فالفرقة هنا بسبب الضرر الواقع لا الضرر المتوقع، والسنة في عرف قانون الأسرة هي السنة الهجرية، الشرط الثاني: أن تكون الغيبة خارج البحرين ويقع على عاتق الزوجة عبء إقامة الدليل على اتخاذ زوجها البلد الأجنبي موطنًا أو محل إقامة بالأوراق الرسمية أو بشهادة الشهود، الشرط الثالث: أن تكون الزوجة مدخولاً بها لأنها هي من تتضرر بغياب الزوج عنها. وعرضت المحكمة أثناء نظر الاستئناف الصلح على المستأنفة التي صممت على طلب الطلاق ثم طلب مخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات للاستعلام عن تاريخ خروج المستأنف ضده من مملكة البحرين وآخر دخول له، ولاحظت المحكمة ورود جواب من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مفاده أن آخر دخول للمستأنف ضده كان في فبراير 2016م وآخر خروج له في نفس العام وهو خارج البلاد ولا يوجد له دخول جديد. وقالت المحكمة إن القاعدة تقول (لا ضرر ولا ضرار) وحفاظًا على مصلحة المستأنفة من العفة والشرف، وطبقا لنص المادة رقم (107) من قانون أحكام الأسرة البحريني بأن للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته من دون عذر مدة سنة، كما تنص المادة (98) من ذات القانون أن للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين وحقها في طلب التطليق إذا هجرها زوجها كليًا وتركها معلقة من دون عذر، وحيث إن غيبة الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة تستوحش فيه الزوجة وتتضرر بسبب الواقع لا الضرر المتوقع من الضرر الذي يلحق بالزوجة المستأنفة عن الإقامة والنفقة والمعاشرة، وبما أن المستأنف لم يسجل دخول للبحرين منذ 2016 فترى المحكمة أن المستأنفة تحقق لها الضرر الموجب إزالته عن المستأنفة من غيبة المستأنف ضده ولوقوع الضرر الذي لا يطاق لمدة تزيد عن أربع سنوات بعد البحث والتحري. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر للغيبة وتحرر لهما وثيقة طلاق تسلم لكل طرف نسخة منها وإلزام خاسر الاستئناف بالرسوم والمصاريف وعشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :