إلزام شركة تأمين بدفع 28 ألف دينار لموظف

  • 8/5/2018
  • 00:00
  • 24
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام شركة تأمين بدفع 28 ألف دينار قيمة مكافأة نهاية الخدمة لموظف آسيوي كان يعمل لديها، بعدما رفضت دفع مستحقاته لتقديمه استقالته، وأنكرت علاقتها به مستغلة عدم تمكنه من تقديم صورة من عقد العمل إلى المحكمة. وكان المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة بوظيفة «استشاري تأمين» بأجر ثابت -/300 دينار وعمولة، لحين تقديمه استقالته في 2016، إلا أن الشركة امتنعت عن أداء حقوقه العمالية من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازة السنوية، فقام برفع دعوى قضائية يطالب بمستحقاته العمالية عن مدة فترة عمله التي قاربت على 26 عامًا. وخلال جلسات الدعوى أنكرت الشركة أن المدعي كان يعمل لديها مستغلة بذلك عدم تمكنه من تقديم صورة من عقد العمل إلى المحكمة لأن الشركة لم تسلمه نسخته من العقد على الرغم من أن الموظف مسجل على الشركة في نظام هيئة تنظيم سوق العمل، كما أنكرت الشركة أنها تمارس نشاط التأمين أو وساطة التأمين ولا يوجد لديها من الأساس الوظيفة التي يزعم الموظف أنه يشغلها، فما كان من المحكمة إلا أن أصدرت قرارها بندب خبير في الدعوى لبحث طبيعة العلاقة وحساب مستحقات المدعي. وخلال أداء الخبير لمهمته المكلف بها من قبل المحكمة نشرت الشركة إعلانا في إحدى الصحف اليومية بعرض شاغر لوظيفة هي نفسها الوظيفة التي كان يشغلها المدعي وبذات المزايا، وبمواجهة الشركة بنسخة من الإعلان من قبل الخبير أقرت بمعرفتها بالمدعي وبأنه كان يعمل لديها ولكنها زعمت بأنها لم تكن تسلمه راتبه الشهري من أموال الشركة بل من أموال شركة أخرى محاولةً بذلك نفي علاقة التبعية إلا أنها لم تفلح بعد أن تبين عدم صدقها منذ بدء مجريات الدعوى. وجاء في حيثيات الحكم أن نشأة العلاقة العقدية -عقد العمل- ثابتة بموجب إقرار المدعي والشاهدة وتقرير الخبير المحاسبي وهي غير منكرة قبل المدعى عليها، وتستخلص منه المحكمة أن المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 22/11/1993 بموجب عقد غير محدد المدة، بمهنة استشاري تأمين. وحيث عن نهاية عقد العمل وسببه، وحيث إن المحكمة تستخلص وفقًا لإقرار المدعي بلائحة دعواه وما جاء بتقرير الخبير المحاسبي بأنه من استقال من عمله وأخطر المدعى عليها بتاريخ 01/11/2016 وكان آخر يوم عمل 31/12/2016، وأن إجمالي مدة خدمة المدعي تقدر بـ 23 عامًا وشهر واحد و10 أيام. وأشارت المحكمة إلى المقرر بنص القانون أن يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من خضوع المدعي للتأمين الاجتماعي وخلوها مما يفيد سداد المدعى عليها مكافأة نهاية الخدمة للمدعي وعملاً بنص المادة 116 السالفة البيان ما تستخلص منه المحكمة أن مكافأة نهاية الخدمة تقدر بمبلغ 28 ألف دينار.

مشاركة :