إلزام شركة خرسانة بدفع 22 ألف دينار لموظفين تم فصلهما تعسفيًا

  • 3/20/2017
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة العمالية شركة للخرسانة بدفع مبلغ 22544 دينارا لموظفين تم فصلهما تعسفيا من العمل، بواقع 9520 دينارا للأول و13024 دينارا للثاني، مع الفائدة وألزمت المحكمة برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني، المدعيين والشركة بالمصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة. وأقام المدعيان دعواهما وقالا فيها إن المدعي الأول التحق بالعمل في الشركة بتاريخ 1/‏11/‏1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة مقابل أجر شهري قدره 1030 دينارا، وأن الثاني التحق بالعمل في 1/‏7/‏1994 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري 655 دينارا، وخلال شهر ديسمبر 2012 تم فصلهما من الشركة، التي لم تؤد إليهما مستحقاتهما، مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى، مطالبين بإلزام الشركة بأن تدفع إلى الأول الأجور المتأخرة عن شهر ديسمبر 2012، وبدل الإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن الأضرار، وأن تدفع إلى المدعي الثاني بدل الإجازة السنوية والتعويض عن راتب شهري نوفمبر وديسمبر لسنة 2012 والتعويض عن الفصل التعسفي والمصاريف والأتعاب. وقالت المحكمة في حيثيات حكمهما إن المدعي الثاني قدم صورة ضوئية من الإخطار الموجه إليه من الشركة، يفيد بإنهاء عمله بدعوى تقليص حجم النشاط للأوضاع الاقتصادية، كما قدم المدعي الأول صورة ضوئية من الإخطار المسلم إليه من الشركة والمتضمن أن الشركة قد استغنت عنه لتدني نسبة المبيعات بعد إبلاغه بقرار الشركة بإحالته إلى التقاعد، الأمر الذي تكون معه الشركة قد أنهت عمل المدعيين بإرادتها المنفردة، ولم تقدم الشركة قرار إحالة المدعي الأول للتقاعد والذي لم يصل إلى سن التقاعد المقرر قانونا، وهو مايتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض. وقضت المحكمة للمدعي الأول بمبلغ 7500 دينار طبقا للمادة 111/‏ب من قانون العمل، باعتبار أن خدمة المدعي 18 سنة وخمسة أشهر و12 يوما، يستحق عنها تعويض 444 يوما، إلا أنها تقضي له بالحد الأقصى المقرر قانونا وهو أجر 365 يوما وباعتبار أن الأجر الأساسي 625 دينارا، وللمدعي الثاني بمبلغ 11999 دينار على اعتبار أن خدمته 13 سنة وشهرين ويستحق عنها تعويض أجر 360 يوما وهو الحد الأقصى المقرر قانونا، وباعتبار أن الأجر الأساسي 1000 دينار. وقضت المحكمة بأحقية المدعيين لبدل الإجازات السنوية بواقع أجر 21 يوما، وقد أقرت الشركة بأحقية الأول بمبلغ 521 دينارا، وللثاني بمبلغ 1024 دينارا وهو ما تقضي به لهما. وأقرت المحكمة بأحقية المدعي الأول بمتأخر راتب ديسمبر 2012 وقدرته بمبلغ 873 دينارا، وحكمت بإلزام الشركة المدعى عليها، بدفع مبلغ 9520 دينارا و208 فلوس للمدعي الأول، و13024 دينارا و849 فلسا للمدعي الثاني، وفائدة بنسبة 3% بشأن التعويض عن الفصل من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعيين والشركة المدعى عليها، بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

مشاركة :