قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة كمصاريف لابنها لأن أبيه لا يصرف عليه؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابنة. وأشار إلى أنه يجوز إعطاء الزكاة للأبناء فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يسدد الديون، لأنه بذلك صار غارما وتحقق الوصف الشرعى الذى قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.
مشاركة :