حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

  • 3/3/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يصح للأم أن تعطى زكاة مالها إبنها حتى يجهز نفسه للزواج ؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.وتابع: أن هناك فقراء مستحقين للزكاة فلذلك إختلف الفقهاء هل يعطي الأصول وهما الأب والأم والجدة والجد زكاة مالهم لفروعهم فإختلف الفقهاء فبعضهم قال يجوز والبعض الأخر قال لا يجوز فحتى نخرج من هذا الأمر، فنجعل أموال الزكاة للمستحقين الفقراء ونعطي له من مال غير الزكاة ولكن إن لم تجدي مال غير مال الزكاة فإعطى له من الزكاة لأنه لا تجب عليكي نفقته.

مشاركة :