حكم إعطاء الأم زكاة مالها لبناتها

  • 3/11/2019
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف، وذلك كما جاء فى قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز إعطاء الأم زكاة مالها لبناتها؟)، أنه لا يصح إعطاء الأصل وهو الأب والأم والجد والجدة زكاة مالهم لفروعهم وهما الابن والابنة والأحفاد، ولكن هناك أمورا أخرى وهى، أنه إذا توفى الأب وأصبحت الأم هى الملزمة بالإنفاق على المنزل ومتطلباته فلا يصح للأم أن تعطي زكاة مالها لبناتها لأنها هى التى ملزمة بالإنفاق عليهم، أما إذا كان الأب على قيد الحياة ولكن دخله غير يكفى الإنفاق عليهم فيجوز أن تعطي لبناتها زكاة مالها فى هذه الحالة ويجوز أن تعطي لزوجها بوصفه فقير فلا مانع من هذا. وأشار الى أنه إذا كان هؤلاء البنات متزوجات فيجوز للأم أن تعطيهم من زكاة مالها لأنها غير واجبة بالإنفاق عليهم فأزواج هذه البنات هما الملزمين بالإنفاق عليهن.

مشاركة :