رفضت محكمة الأمور المستعجلة الصغرى الشرعية دعوى أب طالب فيها بضم حضانة ابنه البالغ 7 سنوات رغم أحقيته وقالت المحكمة إن المدعي لم ينفق على الطفل منذ سنتين ومستحق عليه مبلغ 2465 دينارًا، فضلاً عن حاجة شقيقه الأصغر لمن يؤنسه ويلاعبه أثناء حضانة الأم له. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية وردة علي وكيلة الأمن في أن المدعي والد الابن أقام الدعوى على المدعى عليها والدة الابن طالب فيها بحضانة ابنه الذي بلغ 7 سنوات، مشيرًا إلى أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن السابعة، بينما تقدمت وكيلة المدعى عليها بطلب أصلي رفض الدعوى لمخالفتها لأحكام الشرع المستقر فقهًا وعرفًا واحتياطيًا بعدم جواز نظر الدعوى لمساسها بأصل الحق، وقدمت محفظة مستندات، أشارت فيها إلى أن والد الابن لم يلتزم بالنفقة الواجبة عليه ولم يدفعها منذ سنتين مما ترتب عليه مبلغ 2465 دينارًا، فضلاً عن حاجة شقيق الابن الذي يصغره بعامين إلى شقيقه في تلك الفترة من الطفولة لكي يؤنسه ويلاعبه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها من المقرر أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن السابعة، ويجوز للقاضي الشرعي المختص بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، وإن من المقرر كقاعدة عامة أن مدار الحضانة هو نفع المحضون ومصلحته، وأن حق المحضون في الحضانة والحفظ أولى بالرعاية من حق الحاضن، وإذا كان غير ذلك فينزع الصغير منه رعاية لحقه، ولما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق أن الطفل وإن كان قد بلغ سن حضانة الأب، الا أنه ما زال صغيرًا وفي احتياج إلى والدته في مثل هذا السن أكثر من احتياجه لوالده، سيما وأن والدته لم يثبت تقصيرها او إهمالها للطفل حتى وقت الدعوى المنظورة، كما أنها تقوم على رعايته مع أخيه الآخر والاهتمام بشؤونهما، وأن التفريق بينه وبين أخيه الصغير قد يسبب ضررا عليه خاصة وأنهما في سن متقارب. وأشارت المحكمة إلى أن من مصلحة الطفل البقاء مع أخيه ليشاركه حياته في مثل هذا السن الذي يحتاج فيه إلى من يؤنسه ويلاعبه ويبقى معه، فضلا عن أن المدعي ممتنع عن الإنفاق عليه منذ سنتين مما ترتب عليه مبلغ متخلف وقدره 2465 دينارا في ملف التنفيذ، كما أنه لم يحضر متعهدًا لرعايته والاهتمام به، مما يجعله غير مستعد للحضانة ومن ثم تخلص المحكمة من ظروف الطفل في هذه المرحلة من العمر أنه بحاجة الى والدته المدعى عليها، وأن من مصلحته البقاء والعيش معها، بما يتعين الحكم بصفة مستعجلة برفض الدعوى.
مشاركة :