حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن .. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التعامل بالتقسيط، موضحًا أن اللبس عند الناس يحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط عنها في الدفع الفوري.وأضاف «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.اقرأ أيضًا: حكم العمل في تجهيز مكان يقدم الخموروأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
مشاركة :