أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا أنه يجب على المواطن الذي يمتلك عقارا أو أكثر إخراج الزكاة المخصصة عليهم في حالة ما إذا كان يقوم بجمع الإيجارات ويضعها في البنك فإذا حال عليها الحول وبلغت النصاب المقدر بـ 85 جرام ذهب عيار 21 وجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5 %.وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد "أنه اذا كان دخل هذه العقارات يتم انفاقه أولا بأول دون ان يدخر منها فلا زكاة عليها، واذا كانت هذه العقارات او الشقق الذي يمتلكها هذا الشخص مغلقة وللاستخدام الشخصي فقط فليس عليها زكاة أيضاواوضح أنه بالنسبة للسيارات اذا كان الشخص يملك سيارة او أكثر لمجرد حب امتلاك السيارت فقط فليس عليها زكاة أما في حالة ما كان يؤجرها لتدر عليه دخلا فينطبق عليه ما ينطبق على العقارات .
مشاركة :