قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى وأضاف عاشور فى إجابته على سؤال « هل يجوز إعطاء الابن من الزكاة فى متطلبات الزكاة؟»، أنه لا يجوز للأصل وهما ( الأب والأم) أن يعطي الفرع وهما (الأبناء سواء أكان ذكوراً أو إناثاً) ولا يجوز للفرع أن يعطي الأصل.وأشار الى أنه لا يجوز للأب أو للأم أن يعطوا أحد من أبنائهم من زكاة مالهم خاصة إذا كانت النفقة واجبة من هذا الأصل لهذا الفرع، ولكن ليس واجبا عليكي الإنفاق على هذا الشاب وطالما أنه ليس واجب عليكي الإنفاق فالقاعدة تقول كل من لم تجب عليكِ نفقته فيجوز لك أن تعطيه زكاة مالك بإستثناء فى هذه الحالة حتى يتزوج الأبناء فإذا أردتى أن تساعديه فى الزواج فساعديه.
مشاركة :