طالما انتظر المجتمع الكويتي من الباحثين والمختصين في شؤون ذوي الإعاقة، إقرار حقوق المعاقين من خلال تشريع يقرها وفق ما يلح لهم من حاجات ضرورية، كل بحسب حالته. وصدر في بداية الأمر، قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 1996 لإقرار حقوق المعاقين، وكان بمنزلة اجتهاد مشكور وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه، في واقع الأمر، تشريع يخلو مما يعود بالفائدة والنفع على ذوي الإعاقة، حيث نص على حقوق غير ضرورية ولا تعد مستعجلة للمعاقين. وبعد اجتهادات من المختصين بشأن حقوق ذوي الإعاقة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، ومن الباحثين في الشأن والقائمين على رعايتهم وأعضاء مجلس الامة، ولد القانون سنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولادة متعثرة من رحم المعاناة والتجاذبات، وتضمن العديد من الحقوق وفقاً لمتطلباتهم. إذ جاء هذا القانون غنياً بالعديد من الحقوق في شتي المجالات التي يحتاجها المعاق لتأييده ومساندته كونه شرع من باطن المجتمع وممن يشعرون بما يعاني منه المعاق. وأهم ما جاء به القانون هو وضعه تعريفا واضحا للمعاق، وإقرار النطاق الشخصي للمعاقين المنتفعين بالحقوق التي يقرها من معاقين ومكلفين بالرعاية، وكان في مقدمة ذلك المخصصات المالية التي تمنح للشخص المعاق والمكلف بالرعاية، والحقوق الوظيفية والاجتماعية والطبية والتعليمية ايضا. وقد تفاءل الجميع وتأهبوا ليسترد المعاقون حقوقهم المسلوبة، التي بحثوا عنها طويلا بلا جدوى من الجهات المختصة، لما تضمنه هذا القانون من حقوق عديدة لهم. لكن القانون ما هو إلا نصوص مكتوبة لا يتم تفعيلها إلا من خلال الجهات المختصة العاملة على ذلك، كما لا تتضح أبعاد كل نص إلا من خلال التطبيق العملي له، وغني عن القول انه تبينت بعض المثالب في القانون من خلال التطبيق العملي للقانون. د. خالد الياقوت ٭ * محام وأستاذ في القانون الدولي الجنائي بجامعة الكويت
مشاركة :