بزعم الاستثمار في بناء صالات الأفراح والعقارات قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحبس متهمين ثلاث سنوات احتالا على أكثر من 20 شخصا واستطاعا جمع ما يقرب من 181 ألف دينار بطرق احتيالية بعد إيهام الضحايا باستثمار أموالهم في شركة استثمارية شهيرة وأن أرباحها مغرية، وتبين بعد ذلك أن الشركة لا تملك سجلا تجاريا لمزاولة أنشطتها المزعومة ولا تحمل ترخيصا من بنك البحرين لجمع الأموال، وقدرت كفالة ألف دينار على كل منهما لإيقاف التنفيذ. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عامي 2009 و2010 عندما لمع اسم الشركة في السوق البحريني وأقدم العشرات من المواطنين والمقيمين على استثمار أموالهم في الشركة بعد إقناع صاحبي الشركة لضحاياهم بأن استثماراتهم وأرباحهم في الشركة مضمونة وقام ملاك الشركة بإيهام 24 ضحية ودعموا ذلك بشرح جاذب لمشاريع الشركة واستثماراتها الحالية والمستقبلية وفخامة مكاتب الشركة والمظاهر الخداعة التي استطاعوا بها الحصول على 181 ألف دينار من ضحاياهم. وقام المتهمان بشرح مشاريع الشركة ومن بينها بعض الطلبيات التي تستوردها الشركة من الصين ومشروعات إنشاء صالتي أفراح ووثائق عقود لشراء عقارات بمناطق مختلفة، وعلى اثر ذلك توهم المجني عليهم أن هذه الشركة مضمونة وأن أرباحها مضمونهة في الاستثمار. واعتمد المتهمان على تحرير مجموعة من الشيكات لصالح المجني عليهم لطمأنتهم بأن حقهم محفوظ واعتادا على ان تكون أول دفعات من شيكات الأرباح تتضمن مبالغ صغيرة باعتبار أنها أرباح لرأس المال وذلك بحسب النسبة المتفق عليها بين الطرفين على أن يكون الشيك الأخير متضمنا كل رأس المال الذي سلمه المجني عليه الى المتهمين، وتبين للمجني عليهم عند موعد استحقاق الشيكات أن الحساب الذي سحب عليه الشيك مغلق أو ليس به حساب كاف، وبعد عدة استفسارات من المواطنين والمقيمين إلى وزارة الصناعة والتجارة عن طبيعة عمل هذه الشركة وهل لديهما تصريح من مصرف البحرين المركزي، تبين مخالفة الشركة وأنها مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بنشاط مقاولات وصيانة المباني وتأجير العقارات إلا أن المتهمين خالفا النشاط المسجل وقاما بمزاولة نشاط الاستثمار وذلك لجمع أموال المواطنين والمقيمين لاستثمارها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لاحظت تقديم المتهم الثاني إقرار تنازل عن الدعوى الجنائية لثلاثة من المجني عليهم وذلك بالنسبة عن حقهم الشخصي في الدعوى الجنائية إلا أن المحكمة أشارت إلى أن هذه التنازلات المقدمة من المجني عليهم عن حقهم الشخصي في الدعوى الماثلة بمواجهة المتهم الثاني فقط لا تأثير لها في الدعوى الجنائية وذلك كون الجرائم موضوع الاتهام قد وقعت على عدة أشخاص مجني عليهم غير المذكورين، وأضافت أن الجرائم المسندة الى المتهمين وقعت لغرض إجرامي واحد وهم مرتبطون ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما، لهـذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا للأول واعتباريا للثاني بحبس كل منهما ثلاث سنوات عما نسب إليه من اتهام للارتباط وقدرت كفالة ألف دينار لكل منهما لإيقاف التنفيذ.
مشاركة :