«القبس» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري

  • 10/22/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

إبراهيم عبدالجواد| أصدرت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السجل التجاري، والتي تضمنت إجراءات القيد في السجل التجاري وقائمة بالرسوم الجديدة التي يتعين دفعها عند استخراج أو تجديد السجل التجاري في الكويت، إضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة في مراجعة اصحاب التراخيص والإطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بهم. وتضمن القانون الجديد عدداً من الإجراءات، مثل إلزام الجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية، بالقيد في السجل. وجاءت اللائحة التنفيذية كالتالي: المادة 1 تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة في إدارة السجل التجاري. ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي، ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري. المادة 2 ينشأ في إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة سجل يذكر فيه البيانات التالية: 1 – اسم التاجر ولقبه وجنسيته. 2 – الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته. 3 – اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت. 4 – نوع التجارة. 5 – التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري. 6 – عنوان المحل الرئيسي. 7 – عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج. 8 – أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم. 9 – المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري. 10 – المحال التي كانت للتاجر سابقاً في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري. 11 – رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت. 12 – مقدار رأس المال والمبالغ المؤداه منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت. 13 – أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم. 14 – أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع بأسمها وجنسيتهم، مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع. المادة 3 يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض، وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح ومن دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط. المادة 4 يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقة به المستندات المؤيدة له. المادة 5 يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة. 1 – في حال تأسيس الشركة، يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة اضافة للبيانات التالية: – كتاب من ادارة الشركات (بطلب التأسيس به اسم الشركة) وحجز الاسم. – صورة من عقد التأسيس. – استيفاء شروط ادارة النافذة الواحدة. – طلبات تسجيل القيد. – صورة من الرخصة التجارية. – طلب الاسم التجاري. 2 – في حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية: – طلب اجراء التعديل. – محضر اجتماع من الشركاء. – صورة الرخصة التجارية. 3 – في حال طلبات الغاء القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية: – طلب التعديل. – محضر اجتماع من الشركاء. – الرخصة التجارية. – مذكرة من ادارة الشركات. 4 – في حال تقديم طلبات المستخرج او شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية: – ذكر اسم الشركة او المؤسسة المطلوبة بياناتها. – صورة البطاقة المدنية لطالب المستخرج. ويجب تقديم طلب القيد او التعديل او التأشير خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها. المادة 6 يجب على الموظف المختص ان يتحقق، قبل ايداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة. ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص في ادارة السجل التجاري. المادة 7 يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة. المادة 8 في حالة رفض طلب القيد او التأشير او التجديد، تقوم ادارة السجل التجاري بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض. المادة 9 يقدم طلب تجديد او اعادة القيد الى ادارة السجل التجاري وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد او شطبه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه. المادة 10 يقدم طلب الشطب من صاحب الشأن مشفوعاً بمذكرة من الإدارة المعنية في الوزارة، ويتم التأشير بالسجل، وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال 15 يوماً من تاريخ الشطب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني المزود من قبل الطالب. المادة 11 يكون رسم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات وفقاً لما يأتي: – القيد الجديد: 7 دنانير، القيد القديم 5. – التأشير: 5 دنانير. – شطب تأشيرة: 5 دنانير. – المستخرجات: 5 دنانير. – شهادة لمن يهمه الأمر (أفراد): 1 دينار. – حركة تجديدات: 3 دنانير. – شهادة إلغاء: 3 دنانير. – شهادة استفسار: 3 دنانير. المادة 12 يكون للموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على الوثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل. المادة 13 تشمل بيانات المحضر كل الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي: 1 – تاريخ الواقعة وساعتها. 2 – اسم محرر المحضر وصفته. 3 – اسم الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة وصفته. 4 – توقيع صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على المحضر وفي حال رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالاستعانة برجال الشرطة. المادة 14 يلتزم الموظفون المخولون بضبط المخالفات وفقاً لأحكام القانون لدى مباشرتهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي: 1 – الاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة. 2 – حمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم بناء على هذه الصفة. 3 – الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوو الشأن الاطلاع عليها.

مشاركة :