الحكم في غسل الأموال لملاك محافظ تجارة السيارات 19 نوفمبر

  • 10/24/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: فؤاد علي في جلستها أمس، حددت محكمة جنح أبوظبي جلسة 19 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الملاك الأربعة للمحافظ غير المرخصة لتجارة السيارات، بتهمة غسل الأموال عبر تلك المحافظ، وحضر ثلاثة من المتهمين من محبسهم بينما تخلف المتهم الرابع عن الحضور رغم إعلانه قانونياً.ودفع المحامون أمل العامري وطارق السركال وعلي الرئيسي عن موكلهم المتهم الأول المالك للمحفظة الأولى، ببطلان قرار الإحالة وكافة الإجراءات المتعلقة به لخلوه من تاريخ صدور أمر الإحالة وهو بطلان متعلق بالنظام العام لأن تحديد تاريخ الإحالة يتوقف عليه عدة إجراءات قررها المشرع، كما دفعوا بأن الحكم الاستئنافي الصادر في تهمة غسل الأموال اكتسب حجية تمنع من إعادة إقامة الدعوى، فقد صدر الحكم الاستئنافي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، والنيابة العامة لم تطعن عليه في المدة القانونية المحددة للطعن، الأمر الذي أكسب الحكم حجية تمنع إعادة إقامة الدعوى، كما دفعوا بانتفاء أركان جريمة غسل الأموال لعدم تحقق أركانها وعدم وجود جريمة أولية، ولم يتعمد المتهم الأول مالك المحفظة الأولى إخفاء مصدر الأموال وبين أن مصدرها من المتعاملين معه في معرض السيارات، لافتين إلى أنه لم يصدر حكم بات حتى تاريخه يدينه على جريمة غسل الأموال.وأكد المحامي الدكتور محمد الخزرجي الحاضر عن المتهم الثاني مالك المحفظة الثانية، على بطلان أمر الإحالة الصادرة ضد موكله، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الذي يشترط وجوباً أن يتضمن أمر الإحالة المنسوبة للمتهم الظروف المخففة والمشددة وقد خلا أمر الإحالة من تلك الظروف واكتفى بذكر الواقعة والمواد القانونية ما يبطل أمرها ويبطل التهمة المنسوبة له. وانصب الاتهام في وقائع محددة ذكرت في أمر الإحالة ولم تشمل تلك الوثائق محاضر الاستدلال ومحاضر النيابة العامة وكلتاهما لم تتطرقا على الإطلاق إلى سؤال المتهم عن واقعة غسل الأموال، وقامت النيابة العامة بتكييف الوقائع المنسوبة للمتهم ولم تخرج عن وصف عمليات البيع والشراء للسيارات، وأن تلك العمليات ما هي إلا نصب واحتيال واستنتجت من هذا الاتهام تهمة أخرى هي غسل الأموال.وأوضح أن المتهم لم يخف تلك الأموال التي كانت بحوزته وصرح بمصدرها وأنه تحصل عليها عن طريق عمليات بيع وشراء السيارات، وتساءل: فمن أين أخفى تلك الأموال، ولم يقم بتدويرها لشراء منقولات وعقارات بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، كما أن النيابة العامة لم تبين ما هي المنقولات أو العقارات التي قام بشرائها، ولم تذكر إن كانت تلك المنقولات مسجلة باسم المتهم، أم اشترى عقاراً واحداً أو منقولاً ولا يمكن أن تستدل النيابة العامة على هذا العقار أو المنقول الواحد على أنه متحصل من جريمة غسل الأموال أو أنه تعمد أن يخفي تلك الملايين لشراء عقار واحد، مع العلم أن النيابة العامة وضعت يدها على كثير من الأموال التي كانت بحوزته وحجزت عليها.كما دفع المحامي طارق السركال عن المتهم الثالث مالك المحفظة الثالثة، بسابقة الفصل وبطلان أمر الإحالة باعتبار أن موكله متمسك بتهمة النصب والاحتيال وهي أساس الدعوى التي تستند إليها القضية بتهمة غسل الأموال.وأوضح أن موكله المتهم الرابع مالك المحفظة الرابعة غير المرخصة، حاول الاتصال به ولكن هواتفه مغلقة، وجاء أحد أقربائه لمكتبه يعلمه أن المتهم لا يريد تمثيله في القضية.وترافع محمد علي الحساني، ممثل النيابة العامة، بعد انتهاء المحامين من مرافعتهم بقوله: تطلب النيابة العامة رفض الدفوع المقدمة من المتهمين ومعاقبتهم عن جريمة غسل الأموال، فقد نصت المادة 4 من قانون تجريم غسل الأموال على أن جريمة غسل الأموال لا تقام إلا من النائب العام، وبالنظر في الدعوى الماثلة أمام عدالتكم لمحاكمة المتهمين، فإن النائب العام أمهر توقيعه على مذكرة الرأي المعدة من النيابة العامة والتي انتهت فيها إلى إحالة المتهمين للمحاكمة عن جريمة غسل الأموال، ولقي ذلك قبول المحكمة الابتدائية، لكن محكمة الاستئناف لم تنظر في موضوع الدعوى وانتهت بعدم قبول الدعوى وهذا ما يثبت إلغاء الحكم الابتدائي السابق بموجب الحكم الاستئنافي وأنه لم يتم البت في موضوع الدعوى ما يوجب محاكمة المتهمين عن موضوع تهمة غسل الأموال التي لم ينظر في موضوعها من قبل محكمة الاستئناف ولم يصدر بها حكم بات.

مشاركة :