قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن إخراج زكاة المال الأصل فيها أن تكون للمستحقين لقوله تعالى فى سورة التوبة { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } . وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «عندى مال فهل يجوز أن أخرج زكاته لأخى أو لأختى المحتاجين؟»، أنه إذا كان أحد من أخواتك محتاجين للمال أو كانوا فقراء أو مساكين فهم أولى لقوله تعالى { الأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ }. وأشار إلى أنه إن كانوا فى حاجة فهم أولى بالزكاة من غيرهم حتى تكون صدقة أو زكاة، فيجوز إخراج زكاة أموالنا للأخوة المحتاجين بشرط ما لم يكن واجبا عليك نفقتهم لأنه كل ما تجب عليك نفقته فلا يجوز لك ان تخرج زكاة مالك له.
مشاركة :