«القبس» تنشر مشروع لائحتها: 20 شرطاً لإقامة خيام المناسبات

  • 11/16/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

زكريا محمد – انتهت البلدية من إعداد مشروع لائحة خيام المناسبات وملحقاتها تمهيداً لإحالتها الى المجلس البلدي لدراستها وإقرارها. ووضعت اللائحة، التي حصلت القبس على نسخة منها، الشروط العامة، ومن أبرزها موافقة وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء، وعدم إقامتها من مواد بناء إنشائية او استخدام الاسمنت، وعدم التعرض للكائنات الفطرية. وحددت الشروط الخاصة مدة الترخيص بألا تزيد على شهر، وتسديد الرسوم، البالغة دينارا واحدا عن كل متر مربع و500 دينار تأمينا، مقابل إصدار الترخيص المؤقت. نصت المادة الاولى على تعريف خيام المناسبات المؤقتة وهي منشأة من القماش المقوى أو المواد الخفيفة السهلة الفك والتركيب والقابلة للتدوير او الصديقة للبيئة، والتي يسمح بإقامتها على الاراضي الفضاء المملوكة للدولة (عامة ــ خاصة) وذلك في المناسبات التالية: ــــ المناسبات الاجتماعية: مثل الافراح والعزاء أو ما في حكمها. ــــ المناسبات الدينية: مثل إفطار الصائم او توسعات دور العبادة أو ما في حكمها. ــــ المناسبات الحكومية او ما في حكمها. ــــ المناسبات الرياضية. ــــ المناسبات التوعوية. ــــ المناسبات الموسمية للجمعيات التعاونية. وحظرت المادة الثانية إقامة أي من الخيام وملحقاتها أو أي أكشاك او وضع طاولات او ممارسة أي أنشطة على أملاك الدولة او غيرها من دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية طبقا للإجراءات المتبعة شريطة توافر الاشتراطات العامة والخاصة المحددة باللائحة واللوائح الأخرى. وحددت المادة الثالثة الشروط العامة لمنح ترخيص لإقامة أي من خيام المناسبات المؤقتة محل هذه اللائحة وهي: 1 ــــ موافقة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء او غيرها من الجهات الرسمية المعنية. 2 ــــ التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها من قبل الجهات المختصة. 3 ــــ تقديم الترخيص التجاري (ساري الصلاحية) إذا كان طالب الترخيص شركة أو مؤسسة مرخصة او تقديم طلب بموجب إثبات الشخصية (بطاقة الرقم المدني السارية) إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا. 4 ــــ عدم استغلال الخيمة محل الترخيص لغير الغرض المرخصة من أجله، ولا يجوز تأجيرها أو استغلالها من قبل الغير. 5 ــــ ترك مسافة بين كل موقع وآخر لا تقل عن 200 متر مربع. 6 ــــ الابتعاد عن خطوط كهرباء الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة بمسافة لا تقل عن 500 متر مربع. 7 ــــ ألا تقام الخيمة أو أي من أجزائها او ملحقاتها أو أي منشأة أخرى في الموقع بمواد بناء إنشائية او استخدام الاسمنت او اي أعمال مضرة بالبيئة. 8 ــــ عدم إقامة أي أسوار او سواتر ترابية او غيرها حول الخيمة أو الموقع المرخص. 9 ــــ توقيع إقرار وتعهد من قبل طالب الترخيص بالالتزام بالمدة الزمنية المرخص له بها وشروط الترخيص الأخرى وإزالة الخيمة المرخصة وملحقاتها ونظافة موقعها المرخص له به وعدم إلقاء النفايات او ردمها أو حرقها أو وضعها في غير الأماكن المخصصة لها. 10 ــــ يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصياً أو من قبل الممثل القانوني لطالب التراخيص. 11 ــــ الترخيص الصادر عن البلدية ترخيص مؤقت ويحق لها مطالبة صاحب الترخيص بإزالة الخيمة أو المنشأة المؤقتة في أي وقت إذا اقتضى الأمر، أو بناء على طلب اي من الجهات المعنية الأخرى، على نفقة صاحب الترخيص من دون أن تتحمل البلدية أي التزامات تجاه صاحب الترخيص أو الغير او المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار عن الإزالة، وفي حالة عدم إزالة المخيم من قبل صاحب الترخيص حال طلب البلدية، يحق للبلدية إزالته على نفقة صاحب الترخيص خصماً من التأمين. 12 ــــ أن تقام الخيمة على أرض فضاء وغير مستغلة وألا تتسبب في إعاقة حركة المرور أو إقلاق أو إزعاج السكان أو الجيران، والحفاظ على الهدوء والسكينة وعدم إثارة الضوضاء في المواقع والمناطق المجاورة لها. 13 ــــ الابتعاد عن مواقع مرادم النفايات والمنشآت النفطية والعسكرية بمسافة لا تقل عن كيلومترين. 14 ــــ معاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات، والبلدية تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء قد تضر بالمرافق العامة والخدمات. 15 ــــ عدم استخدام أو إقامة الجور لمياه الصرف الصحي. 16 ــــ عدم التعرض للكائنات الفطرية او لصغارها او بيضها أو أعشاشها (إن وجدت). 17 ــــ يحظر شق الخنادق او الحفر أو الردم بالموقع، كما يحظر استغلال التربة أو تجريفها أو نقلها من مكان إلى آخر. 18 ــــ ضرورة الابتعاد عن المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئات الحساسة مسافة لا تقل عن 500 متر مربع. 19 ــــ ضرورة الابتعاد عن المناطق والمنشآت العسكرية والخدمات العامة ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن كيلومتر. 20 ــــ الالتزام بتوفير عوامل الأمن والسلامة وفقاً لاشتراطات الإدارة العامة للاطفاء. شروط خاصة واشترطت المادة الرابعة توافر الشروط الخاصة لكل نوع من أنواع الخيام المطلوب ترخيصها، إضافة الى الشروط العامة الواردة في المادة الثالثة، ومنها خيام المناسبات الاجتماعية المؤقتة، يجب توافر الشروط التالية: أ ــــ تقديم العقد المبرم بين الشركة أو المؤسسة المنفذة وطالب الترخيص في حالة إذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا، أو تقديم إثبات الشخصية (بطاقة الرقم المدني سارية الصلاحية) في حالة كان شخصا طبيعيا. ب ــــ تقديم المستندات الدالة على المناسبة المطلوب ترخيص الخيمة لأجلها إذا كانت تلك المناسبة خاصة. ج ــــ لا تزيد مدة الترخيص على شهر واحد من تاريخ إصداره قابل للتجديد لمرة واحدة فقط. د ــــ تسديد الرسوم والتأمين المقرر. المناسبات الدينية طلبت اللائحة توافر 3 شروط لإقامة خيام المناسبات وهي: أ ــــ تقديم طلب الترخيص من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ب ــــ أن تقام الخيمة بملاصقة او بجوار دور العبادة مباشرة أو على أملاك الدولة. ج ــــ لا تزيد مدة الترخيص على شهر واحد من تاريخ إصداره إذا كانت المناسبة إفطار صائم أو المدة التي تقرها البلدية إذا كانت المناسبة توسعة دور العبادة في ضوء تراخيص المشروع. الحكومية أ ــــ تقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المعنية على إقامة الخيمة. ب ــــ تحديد المدة الزمنية للترخيص على ألا تتجاوز المدة شهرا من تاريخ إصدار الترخيص. الرياضية أ ــــ تقديم طلب الترخيص من قبل الجهة المنظمة للمناسبة. ب ــــ تقديم كتاب رسمي من الجهة الحكومية المعنية او المشرفة على المناسبة أو ما يفيد موافقتها على ذلك. ج ــــ تسديد الرسوم والتأمين المقرر. التوعوية المؤقتة أ ــــ تقديم طلب الترخيص من قبل الجهة المنظمة للمناسبة أو إحدى جمعيات النفع العام او غيرها. ب ــــ تقديم كتاب رسمي من الجهة الحكومية المعنية أو ما يفيد موافقتها على ذلك. ج ــــ تسديد الرسوم والتأمين المقرر. الجمعيات التعاونية وفي ما يخص خيام المناسبات الموسمية للجمعيات التعاونية اشترطت اللائحة التالي: أ ــــ موافقة رئيس مجلس إدارة الجمعية. ب ــــ تقديم طلب الترخيص. ج ــــ تسديد الرسوم والتأمين المقرر. ومنحت المادة الخامسة للبلدية في حالة إقامة أي خيمة وملحقاتها أو منشأة او غيرها من أكشاش او وضع طاولات دون ترخيص من البلدية فيكون لها الحق في رفعها وإزالتها دون سابق إنذار أو تنبيه ودون أدنى مسؤولية في ذلك على البلدية. وأوضحت المادة السادسة انه في حال انتهاء الترخيص دوم قيام المرخص له بإزالة الخيمة المرخصة أو أي من ملحقاتها تقوم البلدية بتحرير محضر إثبات مخالفة لصاحب الترخيص على أن تبدأ البلدية في عملية الإزالة اعتبارا من بداية اليوم الرابع لانتهاء الترخيص، ويتحمل صاحب الترخيص نفقات تلك الإزالة ويتم خصمها من قيمة التأمين المدفوع والمودع لدى البلدية مسبقا أو المطالبة به حسب الإجراءات القانونية. إعادة التأمين وشددت المادة السابعة على عدم جواز إعادة التأمين المقدم من صاحب الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد عدم تحرير مخالفات ضده عن الترخيص محل التأمين وكذلك نظافة الموقع وإعادته الى الحالة التي كان عليها قبل الترخيص من قبل الإدارة المختصة الا بعد خصم قيمة المخالفات والغرامات ومصاريف الإزالة من قيمة التأمين. واشترطت المادة الثامنة: في حال مخالفة أحكام تلك اللائحة من قبل الشركات أو المؤسسات المرخصة لا يجوز منحها أي تراخيص جديدة بإقامة أي خيام مناسبات في نطاق المحافظة التي وقعت بها المخالفة لمدة ثلاثة أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة، وفي حال تكرار المخالفة لا يتم منحها تراخيص جديدة في نطاق ذات المحافظة لمدة ستة أشهر. وأوضحت المادة العاشرة أنه تسري على هذه اللائحة الأحكام الواردة في شأن لائحة استغلال الأرصفة والساحات العامة للاستغلال التجاري او لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. التأمين والرسوم حددت المادة التاسعة التأمين والرسوم المستحقة مقابل تراخيص خيام المناسبات المؤقتة على النحو التالي: يتم إيداع مبلغ مالي قدره 500 د.ك كتأمين مقابل إصدار ترخيص خيمة مناسبات مؤقتة. يتم تسديد مبلغ مالي قدره 1 د.ك عن كل متر مربع كرسوم إصدار ترخيص خيمة مناسبات مؤقتة. يعفى من إيداع التأمين وتسديد الرسوم كل من: أ ــــ الجهات الحكومية ومن في حكمها وجمعيات النفع العام. ب ــــ تراخيص خيام المناسبات المؤقتة لإفطار صائم أو توسعة دور العبادة. ج ــــ تراخيص خيام المناسبات التوعوية المؤقتة.

مشاركة :